============================================================
156 كتل الطهارة - باب الاستطلبة ولا يصحب في خلاء (1) ما فيه ذكر الله تعالى إن سهل.(2 في هذه المسآلة: مسائل أبي داود : ص 2، ومسائل الكرسج: ص 244، 245، وللمسائل الفقهية: 80/1، واهداية: 12/1، والإفصاح: 85/1، والمغي: 62/1، 13، والعدة: ص 37 38، والمحرر: اله، والمذهب الأحمد: ص*، وشرح العمدة: 148/1 -150، وشرح المحرر: 102/1 -104، وتنقيح التحقيق: 320/1- 331، وعحمذيب السنن: 1/ 30، 31، وزاد العاد: 49/1، ومدراج السالكين: 386/2، والفررع وتصحيح: 30 31، والاحتيارات الفقهية: ص8، والانصاف: ص 100، 101، والإقناع وشرحه: 64/1، والمنتهى وشرحه: 32/1، 33، وبجمرع فتاوى الشيخ محمد بن ايرلعيم: 35/2، 36 ، والشرح للمتع: 99/1، 100.
الخلاء: هر المكان الخالي الذي يقضى فيه الانسان حاحته من البول والغائط، ويسمى للرفق والمرحاض ويقال له أيضا: الكنيف. انظر: المطلع: ص 11، ولسان العرب: 4 237/1، 238، وترتيب القاموس والتعليق عليه: 104/2، 105.
وهو ظاهر ما نقله: ابن هاني، وهو الصحيح من المذهب. واستدل لذلك ما ورد عن أنس قال: كان النى إذا دخل الخلاء وضع خائه2. رواه أبو داود، والترمذى في السنن والشمائل، والنسانى في الكمرى والمجتى، وابن ماحة . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وقال أبر داود: هذا حديث منكر، وقال النسائى في السنن الكرى: هذا حديث غير محفوظ وأشار الدار قطنى إلى شنوذه وقال ابن القيم: "الحديث شاذ، أو منكر كما قال أبر داود، وغريب كما قال الترمذي، وضعفه الآلباني سنن آبي داود: 25/1، وستن الترمذي: 143/4، وسنن السانى الكمرى: 456/5، والمحتى: 187/8، وسنن ابن ماحة: 110/1، والشائل للترمذي: ص 93، وفذيب السنن: 30/1 -.4، والتلخيص الحبي: 107/1 108، ومشكاة المصابيح: 111/1، وضعيف الجامع: 186/4، وضعيف ستن أبي داود: ص 6. ولأنه يجب تعظيم اسم الله عز وحل والخلاء مرضعه القاذورات فوحب تتريهه عنه.
ولأنه يصسان عنه ذكر الله تعالى باللسان فمما كب عليه اسمه أولى، ومتى كان معذورا في استصحابه، مثل الا يحد من يحفظه له، او يخاف ضباعه كالنقود التي عليها ذكر الله- فإذا احترز من السقوط وأخفاه، فلا بأس بذلك. والرراية الأخرى: أنه لا يكره ذلك ولكن يستحب أن يضعه. وهي ظاهر نقل الكرسج وهى اختيار آن أبي موسى والسامرى والموفق رحمل قال الشيخ حمد بن عثيمين ما مفاده: أن من صحح الحديث أو حسنه قال بالكراهة ومن ضعفه قال بعدمها، ولكن الأفضل وضعه، وفرق بين قولنا: إنه يستحب وبين قرلنا:
Page 156