Ricaya Fi Fiqh

Ibn Hamdan d. 695 AH
126

============================================================

1261 كتان الطهارة -باب المساه وما انفصل من غسل ميت مسلم كرافع الحدث إن لم ينجس بموته. (1) وإن اتغمس حنب في ماء قليل راكد بنية رفع حدثه لم يرتفع، والماء مستعمل عند لقيه.

وقيل: عند أول انفصاله.

ويحتمل أن يرتفع.(2) وإن كثر الماء ارتفع قبل انفصاله.

وقيل: بعده (1) ( قال المصنف -ر3- ف شرح الهداية: (ق - 91 اب)، فان استعمل في فسل ميت فهر بجس إن قلتا بنحاسته في رواية، وإن قلتا بطهارته في رواية فهو كالمستعل في رفع الحدث، وفد غرف حكمه. وانظر: المعتمد: (ق- 22[ب 4/23)، والجامع: (- 240/ب)، وللغي: 20/1، والشرح: 7/1 الصيح من المذهب في هذه المسآلة: أنه إن انغمس حنب في ماء قليل راكد بنية رفع حدثه، )م يرتفع ونص عليه أحمد في رواية ابنه عبد الله رحممه - ويصير الماء مستعملا بأول حزء انفصل منه. والراحح على ما قدمنا فى أول الباب أنه: يرتفع حدثه، ولا يسير الماء مستعملا.

وهر احتيار شيخ الإسلام وغيرء ممن ذعب إلى عدم وحود الطاهر غير المطهر، والله أعلم الظر: مسائل عبد الله: 11/1، وللعتمد: (ق - 22/ب)، شرح الهداية: (ق - 1/91)، والجامع: (ق- 239/ب)، والمستوعب: 98/1، وللغي: 22/1، والكافي: 1/1، وختصر ابن ميم: (ق - 6/3)، والشرح: 9/1، ومحوعة الفتاوى: 47/21 - 18، وشرح العمدة: 70/1، والفررع وتصحيحه: 81/1، 82، والررض وحاشية ابن قاسم: 84/1، وغاية للمرام: 123/1، 124.

(4) إن كان للاء الراكد كثيرأ فإنه يكره أن يغسل فيه الجنب، لررود النهى عن ذلك، فلر فعل فاليح من المنهب آنه يرتفع قبل اتفصاله، وهر ما قدمه المصنف رحمث- وذلك لوصول الطهور إلى محله بشرطه ، ولا يتأثر به اللماء لأنه كثير لا يحمل الخبث. الظر: المغن: 22/1، ومختر ابن ميم: (ق- 1/3)، والشرح: 1/ف والفروع وتصحيحه: 82/1 والانصاف: 44/1، والاقناع وشرحه: 30/1، وشرح المتتهى: 5/1 اوحاشية ابن قاسم: .84

Page 126