============================================================
117 كتلب الطها ة-باب الساه : والطاهر: لا يرفع حدثا، وعلى الأصح لا يطهر، نحسا. (1) فمنه: ما اعتصر أو قطر من طاهر، أو طبخ فيه طاهر، فغيره، أو غير اسمه أو رقته وجريانه بلا طبخ (2) فإن غير وصفا منه وأمكن صونه عنه غالبا فطاهر (2) هذا القسم من اقسام المياه عند الصف، وعليه ههور الحتابلة وهذا القسم لا وحود له عسلى احتيار شيخ الاسلام ابن تيميه والمحققين كما تقدم، وعلى هذا فإن صور هذا القسم طهرر ما لم تخرج عن اسم الماء أو تتغير بنجاسة. ولكن كما قال الشيخ محمد بن ايراهيم "بأته ماء ناقص والطهارة به حيحة. انظر: الهداية: 10/1، والمستوعب: 8/1، 89، والمقنع: 16/1، والمعتمد: (ق - 21/ب)، وشرح الهداية: (ق - 89ا/ب)، والايجاز: (ق 114)، ولجهع المتضد: (ق - 239[ب)، والتقيح المشبع: ص 49، وكتاب الطهارة للشيخ محمد بن عبد الوهاب: ص 7، ونيل للأرب في هذيب شرح عمدة الطالب ومعه الاختيارات الجلية: 20/1، 21، والمحتارات الجلية: 15 ، 16، وارشادات أولى البصائر والالباب: ص4، وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم: 29/2، وحاشية ابن قاسم على الررض: 80/1، وغاية المرام شرح مغن فوى الأفهام: 114/1 -120.
() قال المصنف -رحد: اومتها المتغير وهو ترعان: أحدها: لا يرفع الحدث اتفاقا، وهو أضرب، الأول: المعتصر من الطاهرات كماء الررد والقرنفل وما سال من الشحر والخضر ونحوها (اذا قطعت رطبة) والثان: ما خالطه طاهر فغلب على آحزاته فسلبه رقته وحرياته واسمه حتي صار حيرا او صبغا أو خلا او مريتا، او طبخ فيه حتى صار مرقا ونحو ذلك ، لأنه لا يسمى ماء. والثالث: النبيذ في كل حال وعلى كل صفة، نص عليه..* للعتمد: 30/ب). وانظر كذلك: شرح الهداية: (5 - 96 /ب)، والجامع المنضد: (ق - 243/ا). وقريا من هذا ما قاله الموفق في المغي: 11/1. وانظر: الأوسط: 253/1، والاجماع لابن المنذر: ص 32 ، حيث نقل إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم على آن الرضوء غير حايز بماء الورد وماء الشحر رماء العصفر. وانظر: الطهرر لأبي عبيد: 311، وتنقيح التحقيق: 208/1.
)هذه الرواية الأولى في المسألة، وهى ظاهر ما نقله أبر بكر الصاغان وهذا هو المتهب.
وعليه جماهير الأصحاب. قال المصنف: "وهي أصح، وهي للنصورة في الخلاف، واختارها
Page 117