286

Nātij al-fikr fī aḥkām al-dhikr

نتاج الفكر في أحكام الذكر

Publisher

دار التدمرية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الحكم الواحد والأربعون
الاستهزاء بالأذكار الشرعية أو الاستخفاف بها كفر مخرج من الملة قال الله جل وعلا: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ [التوبة: ٦٥، ٦٦]. الآية. وأي صورة لإهانة الذكر مكتوبًا أو غير مكتوب داخلة في هذه الآية، ومن ذلك حرق المصاحف وكتب الحديث والذكر للإهانة لا للصيانة هي كفر وزندقة.
وأما حرقها لأجل الصيانة عن الامتهان لتمزقها. فليس كذلك فقد حرق عثمان ﵁ المصاحف في الأمصار درءا للاختلاف، وكذا حرم توسدها للإهانة، وأما توسدها خوفا من السرقة أو التنجيس أو من عدو يهينها فيتجه جوازه، وقد نص عليه جماعة، وأما كتابة القرءان أو أسماء الله أو الأذكار الشرعية بالنجاسات فكفر شنيع وردة إن فعله مسلم والعياذ بالله.
ومن صور الاستخفاف به الغناء به قال في كفاية الأخيار: (١) وأما الكفر بالفعل فكالسجود للصنم والشمس والقمر، وإلقاء المصحف في القاذورات، والسحر الذي فيه عبادة الشمس، وكذا الذبح للأصنام

(١) كفاية الأخيار ١/ ٤٩٤.

1 / 291