(١) انظر الفتاوى الخانية والبزازية والهندية مطبوعة مع بعضها ٣/٤٠٤ – ٥/٣٥٤- ٦/٣٦٥-٣٦٦. وحاشية ابن عابدين ١/١٣٦-٥/٢١٥ وبدائع الصنائع ٧/١٧٧. وجواهر الإكليل ١/١١٧،٢١٨. وشرح الزرقاني لخليل ٣/٢٨ والمدخل ٣/٢٣٦،٢٤٢ وحاشية الدسوقي ١/٣٩٥ ومنح الجليل ١/٣٢٠ وحاشية الصاوي على شرح خليل ١/٣٠١ والتاج والإكليل بهامش المواهب ٣/٢٢٣ وتفسير القرطبي ٥/٣٩١،٢/٢٢٩ وأحكام القرآن لابن العربي ١/٥٨. والفروق ١/١٤١ والموافقات ٢/٣٢٢،٣٧٥،٣٧٦. وروضة الطالبين ٣/٢٨٥ وتكملة المجموع ٩/٤٢ ومغني المحتاج ٤/٤٠٠. وشرح مسلم ٢/١٣١،١٣٢. والمستصفى ١/٢٩٦. والمغني ٨/٦٠٢ والإنصاف ١/٣٧٦ والمنتهى ٤٢ وغاية المنتهى ٣/٣٥٠، ٣٥١ ومطالب أولي النهى ٦/٣٢٤ وكشاف القناع ٦/١٩٨ والتنقيح ٣٨٤. وحاشية الروض المربع ٣/٨-٧/٤٣٢. والمحلى ٥/٤٢٦-٤٢٧،١١٦،١١٧،١٣٨-١/١١٨،١٢٤. وفتح الباري ٤/٤١٨. والطب النبوي للذهبي ٢٤٦ والطب من الكتاب والسنة ٢٠٢. والقول بأن الآدمي ميتته سم فلا يجوز أكله حيًا وميتًا لهذا السبب كما يقوله أكثر المالكية لا دليل عليه والله أعلم.
23 / 8