Research and Fatwas on Wiping over the Socks

Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen d. 1421 AH
12

Research and Fatwas on Wiping over the Socks

بحوث وفتاوى في المسح على الخفين

Publisher

دار الوطن للنشر

Edition Number

*

Genres

قال النووي: وهوالمختار الأقوى. قلت: واختاره ابن حزم (٢/٩٤) ونقله في المسألة الأولى (انتهاء المدة) عن إبراهيم النخعي والحسن البصري وابن أبي ليلى وداود وقال: هذا هوالقول الذي لا يجوز غيره. قال ص (٩٥): ولومسح قبل انقضاء أحد الأمدين بدقيقة كان له أن يصلي به ما لم يحدث. وقال عن المسألة الثانية (٢/١٠٥) إنه قول طائفة من السلف. وهوأيضًا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألتين. القول الثاني: يلزمه غسل القدمين فقط، وبه قال عطاء وعلقمة والأسود، وحكي عن النخعي، وهومذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري وأبي ثور والمزني ورواية عن أحمد. القول الثالث: يلزمه الوضوء، وبه قال مكحول

1 / 14