حكم اللقطة في الشرع
السؤال
وجدت ابنتي قطعة من ذهب في طريق فأخذتها فماذا تفعل بها؟
الجواب
هذه القطعة التي أخذتها تسمى لقطة، واللقطة هذه لها حكم في الشرع، تُعرَّفُ سنة، ولا تحل إلا بعد سنة، وأنت لا تستطيع أن تعرفها فنقول لك: خذها وأوصلها إلى السوق وزنها، أو بعها وخذ ثمنها وتصدق بها على نية صاحبها، وأرسلها للمجاهدين الأفغان ليدافعوا بها إن شاء الله، ويقاتلوا أعداء الله ﷿، ولك أجر وأيضًا لصاحبها الذي ضاعت منه أجر إن شاء الله.