511

Rawḍat al-quḍāt wa-ṭarīq al-najāh

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Publisher Location

عمان

هبته لأن هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تجوز عند أبي حنيفة، وتجوز عند الشافعي، والدين في الذمة تجوز هبته ولا يجوز بيعه من غير من هو عليه.
فصل
هبة ما لم يره
٣٠٥٣ - وهبة ما لم يره جائز إذا سلم الموهوب إليه؛ لأنه يجوز في البيع عندنا.
٣٠٥٤ - وقال الشافعي ما لا يجوز هبته من المجهول لا يصح [بيعه] وكذلك كا ما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملكه عليه كالمبيع قبل القبض لأنه يقصد به الملك كالبيع.
فصل
التعليق على شرط مستقبل
٣٠٥٥ - ولا يجوز تعليقها على شرط مستقبل كالبيع.
فصل
وجوب القبول في المجلس
٣٠٥٦ - والقبول في الهبة على المجلس.
٣٠٥٧ - ومن أصحاب الشافعي من قال، هو على الفور، قالوا وهو الصحيح.
٣٠٥٨ - وقال أبو العباس يصح على التراخي.

2 / 519