1400

Rawḍat al-quḍāt wa-ṭarīq al-najāh

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Publisher Location

عمان

فصل
فرض الجدات
٨٤٣٧ - وفرض الجدات وإن كثرت السدس يشتركن فيه، ولا فرق بين أم الأم وأم الأب عند العامة من العلماء، وحكي عن ابن عباس لأنه لا شيء لها وجعلها كأب الأم.
وقد ورث أبو بكر ﵁ جدة من جهة الأم لما شهد المغيرة وعبد الرحمن أن النبي ﷺ أعطاها السدس.
فصل
٨٤٣٨ - وهو للجدة أم أب الأم عند أصحابنا وهو قول الشافعي.
وقال مالك لا شيء لها لأنها لو ماتت ورثها ابنها، وإذا ورث منها ورثت كالأم.
فصل
أم أم الأب
٨٤٣٩ - وترث أم أم الأب، وقال بعضهم لا ترث، والجميع على ما قلناه.
فصل
السدس للقريبة من الجدات
٨٤٤٠ - والسدس للقريبة من الجدات أيها كانت عند أصحابنا.
وقال الشافعي: إن كانت القريبة من قبل الأم فالسدس لها وإن كانت من قبل الأب شاركتها البعيدة من قبل الأم.

4 / 1417