Rawdat Nazir
روضة الناظر
Publisher
مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع
Edition Number
الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ
Publication Year
٢٠٠٢ م
Your recent searches will show up here
Rawdat Nazir
Ibn Qudamat al-Maqdisi d. 620 AHروضة الناظر
Publisher
مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع
Edition Number
الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ
Publication Year
٢٠٠٢ م
١ في هذا إشارة إلى أن الخلاف لفظي. قال الطوفي: "إن النزاع في المسألة إنما هو في اللفظ، مع اتفاقنا على المعنى، إذ لا نزاع بيننا وبينهم في انقسام ما أوجبه الشرع علينا وألزمنا إياه من التكاليف، إلى قطعي وظني، واتفقنا على تسمية الظني واجبًا، وبقي النزاع في القطعي، فنحن نسميه واجبًا وفرضًا بطريق الترادف، وهم يخصونه باسم الفرض، وذلك مما لا يضرنا وإياهم، فليسموه ما شاءوا" "شرح المختصر ١/ ٢٧٦".
١ في هذا إشارة إلى أن الخلاف لفظي. قال الطوفي: "إن النزاع في المسألة إنما هو في اللفظ، مع اتفاقنا على المعنى، إذ لا نزاع بيننا وبينهم في انقسام ما أوجبه الشرع علينا وألزمنا إياه من التكاليف، إلى قطعي وظني، واتفقنا على تسمية الظني واجبًا، وبقي النزاع في القطعي، فنحن نسميه واجبًا وفرضًا بطريق الترادف، وهم يخصونه باسم الفرض، وذلك مما لا يضرنا وإياهم، فليسموه ما شاءوا" "شرح المختصر ١/ ٢٧٦". ٢ المصنف استدل على الجواز من وجهين: الأول: قوله "فلأن السيد لو قال لعبده ... إلخ". والوجه الثاني: قوله بعد ذلك: "ولأنه لا يمتنع في العقل ... إلخ" ومعناه: أن الشارع قد يقصد عدم التعيين تخفيفًا وتيسيرًا على المكلفين، حتى يستطيع كل مكلف أن يأتي بما هو مقدور له، وهذا من محاسن التشريع الإسلامي.
1 / 105