Rawdat Nazir
روضة الناظر
Publisher
مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع
Edition Number
الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ
Publication Year
٢٠٠٢ م
Your recent searches will show up here
Rawdat Nazir
Ibn Qudamat al-Maqdisi d. 620 AHروضة الناظر
Publisher
مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع
Edition Number
الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ
Publication Year
٢٠٠٢ م
١ قال الشيخ ابن بدران: "قوله: على جزئين: مبتدأ وخبر: أي وحكم ومحكوم به -كما عرفته في الاصطلاح السابق-، فهذه هي الأربعة التي هي مجموع الأجزاء، لكن لما كان واحد مكرر في المقدمتين من قولنا: "الخمر مسكر، وكل مسكر حرام" أخذنا واحدًا من المكررين، فرجعت الأجزاء إلى الثلاثة" "نزهة الخاطر جـ١ ص٩٥". ٢ الشرط الأول: راجع إلى المقدمة الأولى، وهو: أن تكون الصغرى مثبتة، أي: موجبة، فإن كانت نافية لم تحصل النتيجة. والشرط الثاني: أن تكون الثانية عامة، أي يكون موضوعها كليًّا، ليعلم اندراج الأصغر فيه، كما مثل له المصنف، فلو كانت الكبرى جزئية جاز كون =
1 / 81