43

Rawdat Mustabin

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

Investigator

عبد اللطيف زكاغ

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Genres

طولًا وهو أشبه فأما عجز (الماء) فيبنى معه ما لم يطل، فإذا طال ابتدأ الطهارة، هذا اختيار المحققين من أهل المذهب. وذكر المتأخرون ثلاث صور: فالصورة الأولى: أن يقطع بأن الماء يكفيه. الصورة الثانية: أن يقطع بأن لا يكفيه. الصورة الثالثة: أن يشك في ابتداء الوضوء هل يكفيه أم لا؟ ففي كل صورة قولان: الابتداء، والبناء، والمشهور في الأولى البناء، وفي الثانية، والثالثة الابتداء، ووجه ذلك ظاهر فتأمله. واختار القاضي في المولاة مذهبًا انفرد به، وهو: أن التفريق إن كان قليلًا أو على وجه السهو لم يفسد الوضوء ويفسده إذا تعمد، أو التفريط، أو الطول المتفاحش. قال القاضي ﵀: "فأما بيان سننه، فمنها غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء". شرح: اختلف العلماء في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في حق طاهر اليد، وفي مذهب مالك في ذلك قولان: فقيل: إنه سنة وهو مختار القاضي لما ثبت من مواظبته ﵇ -على ذلك، وقيل: إنه مستحب، وهو

1 / 187