قال القاضي ﵀: "الحج فرض واجب على مستطيعه" إلى قوله: "وفرض الحج".
شرح: الحج في اللغة بكسر الحاء، وفتحها، هو القصد مطلقًا، وفي الشريعة: قصد البيت الحرام لأداء الفريضة المعلومة التي (هي) أحد أركان الإسلام. والأصل في وجوبها الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالًا﴾ [الحج: ٢٩] وقال ﵇: (بني الإسلام على خمس) وذكر فيها الحج، وقال ﵇:
1 / 553
كتاب الجنائز
كتاب المناسك
كتاب الجهاد
كتاب الأيمان والنذور
كتاب الضحايا والعقيقة
كتاب النكاح
كتاب البيوع
كتاب الشفعة والقسمة
كتاب الحدود
كتاب القطع
كتاب الأقضية والشهادات
كتاب الأحباس والوقوف والصدقات والهبات وما يتصل بذلك