313Rawḍat al-Mustabīn fī sharḥ kitāb al-Talqīnروضة المستبين في شرح كتاب التلقينIbn Bazīza - 673 AHابن بزيزة - 673 AHEditorعبد اللطيف زكاغPublisherدار ابن حزمEditionالأولىPublication Year١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ مGenresMaliki jurisprudence•RegionsTunisia•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353دافن في الأرض أي دافن كان، وقيل: إنه مختص بالذهب والفضة من دفن الجاهلية، وقيل: إنه مختص بدفن الجاهلية فقط عينًا كان أو عرضًا.واختلف المذهب فيه في مسائل:الأولى: إذا وجده من لا تجب عليه الزكاة كالكافر هل يخمس أم لا، بناء على أنه من باب الزكاة، أو من باب الأحكام المالية.الثانية: هل يشترط فيه النصاب أو يزكى قليله وكثيره على ما ذكره.الثالثة: ما يوجد من ذلك عرضًا هل يخمس أم لا؟ وفيه قولان في المذهب.1 / 457CopyShareAsk AI