Rawdat Mustabin

Ibn Buzayza d. 673 AH
28

Rawdat Mustabin

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

Investigator

عبد اللطيف زكاغ

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Genres

ومطرف وابن الماجشون يجزئ غسل الجمعة عن غسل الجنابة، كمن توضأ للنافلة، فإنه يصلي به الفريضة. الخامسة: إذا توضأ تبردًا هل تستباح به الصلاة أم لا؟ قولان المشهور لا تستباح بها، ويتخرج الإجزاء على القول بأن النية غير مشترطة في الوضوء وهو شاذ، حكاه ابن المنذر، ويلحق بذلك إن توضأ لما (لا) تشترط له الطهارة كالمس ونحوه. فرع: لا يلزم في وضوء ولا غسل أن يعين بنيته الفعل المستباح، ويلزم ذلك في التيمم، وحكى ابن حبيب أن ذلك مشترط على (مستعمل)، والمشهور أن ذلك على معنى الاستحباب لا على معنى الإيجاب، فانظر الفرق. قال القاضي ﵀: "وأما الوجه فالفرض إيعاب جميعه" إلى قوله: "وأما الرأس فهو ما صعد عن الجبهة". شرح: ذكر في هذا الفصل حكم الوجه، وما يتصل به، وحكم اليدين،

1 / 172