Rawdat Mustabin

Ibn Buzayza d. 673 AH
117

Rawdat Mustabin

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

Investigator

عبد اللطيف زكاغ

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Genres

يُشرَب، وقيل إنه يُشرَب؛ لأنه لو أخذ منها في حال حياتها لم يضرها. ولو ماتت دجاجة فوُجدَت فيها بيضة؛ فهي نجسة في المشهور. قوله: "وجلود الميتة كلها نجسة لا يطهرها الدباغ": تعقَّبه عليه بعض شيوخنا؛ لأن لفظه معارِض لنص قوله ﵇: (إذا دُبغ الإهاب فقد طهر). والأولى أن يقول: إنما يطهرها الدباغ طهارة خاصة. وقد اختلف المذهب فيه على قولين: فقيل: إنما يطهرها طهارة عامة، وقيل: طهارة خاصة. وفائدة الخلاف: هل يُباع أم لا؟ فيه قولان. وهل يُستعمَل في اليابسات فقط؟ أو المائعات واليابسات؟ فيه قولان جاريان على ما ذكرناه مِن عموم الطهارة أو خصوصها، والظاهر العموم.

1 / 261