Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Investigator
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Publisher
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Your recent searches will show up here
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Abu Nasr, Shuraih ibn Abd as-Salaam al-Ruyani d. 505 AHروضة الحكام وزينة الأحكام
Investigator
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Publisher
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
ويجوز أن يستخلف إمام عادل من يكون إماماً بعده، فإن أبا بكر الصديق استخلف عمر رضي الله عنهما.(١)
وقد قيل: لا يجوز إلا برضا الناس(٢).
يكفي أن يقول الإمام: قلدتك قضاء بلد كذا، وإن لم يفصل، في أصح الوجهين(٤).
ولو كتب إلى رجل بتقليده القضاء، فهل يجوز؟ وجهان(٥). والأقيس أنه لاينعقد.
(١) أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عمر. قال: "حضرت أبي حين أصيب، فأثنوا عليه. وقالوا: جزاك الله خيراً. فقال: راغب وراهب. قالوا: استخلف. فقال: أتحمل أمركم حيا وميتا؟ لوددت أن حظي منها الكفاف. لا عليَّ، ولا ليَّ، فإن استخلف فقد استخلف من هو خير مني (يعني أبا بكر) وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني (يعني) رسول الله *". كتاب الأمارة/ باب الاستخلاف ١٤٥٤/٣.
(٢) انظر: غوامض الحكومات ل/١٢٨/ب، والمهذب ٥٨٦/١.
(٣) التقليد: التعليق، كأن يجعل في عنق البعير قطعة من الجلد، ليعلم أنه هدي، ومنه تقلد الولاة الأعمال. انظر: المصباح والقاموس مادة "عقد".
(٤) بحثت عن الوجهين في مظانها من كتب الشافعية فلم أستطع الوقوف عليها، وإنما وقفت على قولهم "فإن أطلق كان على العموم دون الخصوص في المنازعات، وعلى الخصوص دون العموم في الولايات". انظر: أدب القاضي للماوردي ١٧٩/١، وانظر: أدب القاضي لابن أبي الدم /٩١، وهذا لايفيد الوجهين. والله أعلم.
(٥) بحثت على الوجهين في مظانها مما تيسر لي الاطلاع من كتب الشافعية، ولكن لم أستطع الوقوف عليها وإنما وجدت قولهم: "الشرط الثاني: صفة العقد: فهو معتبر باللفظ مع الحضور، والمكاتبة مع الغيبة، ولا يجوز أن يقتصر على المكاتبة مع الحضور، لارتفاع الضرورة". أدب القاضي للماوردي ١٧٧/١، وانظر: أدب القاضي لابن أبي الدم / ٩٠- ٩١.
ولكن والله أعلم على اعتبار أن ولاية القضاء عقد، وفي عقد العقد بالكتابة بين الحاضرين في مجلس العقد وجهان: "أحدهما: ينعقد البيع، لأنه ضرورة. والثاني: لاينعقد وهو الصحيح، لأنه قادر على النطق، فلا ينعقد البيع بغيره". المهذب ٣٤٢/١، وانظر: فتح =
89