Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām
روضة الحكام وزينة الأحكام
Editor
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Publisher
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Your recent searches will show up here
Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām
Abū Naṣr, Shurayḥ b. ʿAbd al-Karīm al-Rūyānī (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Editor
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Publisher
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
ولو أقر أنه قبض من فلان ألفا، كان له عليه، أو وديعة عنده، فقال المقر له: قد أخذت مني هذا المال، ولم يكن لك علي شيء، ولا عندي، فإنه يجبر على رده عليه، إلا أن يقيم بينة أنها كانت عليه، أو عنده.
ولو قال: أسكنت فلاناً بيتي ثم أخرجته منها، فادعى الساكن أنه له، فالقول قول الساكن مع يمينه؛ لأنه أقر أنه أخذه منه، وأخرجه منه.
وكذا لو قال: دفعت ثوبي إليه ليخيطه، وقد خاطه، وأخذته منه.
وحكى جدي عن بعض أصحابنا وجها، أن القول قول المقر، لأنه أضافه إلى نفسه.
ولو أقر أن فلاناً ساكن في هذا البيت، فادعى الساكن أن البيت له، فالقول قول الساكن.
[٣٠/ب] ولو أقر أن فلاناً زرع هذه الأرض، أو بنى هذه الدار، أو غرس في هذا /البستان، والأرض، والدار، والبستان في يد المقر، وادعى الزارع الزرع، والباني البناء، والغارس الغراس، وقال المقر: بل كله لي، وعملته لي عناية أو ياجارة. قال جدي: القول قول المقر مع يمينه؛ لأنه لم يقر أن ذلك في يد الفاعل.
قال: وقد قيل: القول قول الباني، والزارع، والغارس مع يمينه.
ولو أقر العبد المأذون له في التجارة لسيده بمال في يده، وعليه دين يحيط بما في يده، وأنه استفاد ذلك من سيده. قال جدي: يقبل قوله.
قال: وقد قيل: لايقبل.
ولو باع عبداً لغيره، فقال مالك العبد: أمرتك ببيعه، وثمنته لي، وكذبه الوكيل، فالقول قول صاحب العبد، مع يمينه سواء أكان العبد قائماً، أو هالكاً.
ولو كان [عبداً](١) بين اثنين، أذن له أحدهما بالتجارة، فأقر العبد بدين، فإنه يلزمه، فيما في يده من حصة الذي أذن له، ولا يلزمه في حصة الآخر.
(١) في المخطوط "عبدين" والصواب ما أثبته، تمشياً مع السياق.
189