Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām
روضة الحكام وزينة الأحكام
Editor
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Publisher
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Your recent searches will show up here
Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām
Abū Naṣr, Shurayḥ b. ʿAbd al-Karīm al-Rūyānī (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Editor
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Publisher
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
وحكى الربيع(١) عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه يجب درهمان(٢). قال أصحابنا: غلط الربيع في النقل. قال أبوعاصم العبادي: ليس كما قالوا، فإن هذا قول كثير العلماء(٣)، وذكره الطحاوي(٤) في كتابه ووجهه أن كلمة فوق للزيادة، ألا ترى أنه قال: لفلان علي فوق ألف درهم لزمته زيادة عليه(٥). [٢٩/ب]
وكذا لو قال: علي درهم دون ألف درهم لزمه أقل من الألف؛ لأنه للنقصان، وإذا كان دون تقتضي النقصان ففوق تقتضي الزيادة.
ولو قال: له علي مائة درهم عدداً، لزمه وزناً في الشرع؛ لأن الدرهم في الشرع عبارة عن مقدار معلوم، فيقدره على عدد مائة. وكذا لو قال: بعتك بمائة درهم عدداً، انعقد البيع بمائة وازنة.
ولو شهد شاهد بألف، وشاهد بألفين ثبت الألف، وحكى القاسم أنه لا يؤخذ الألف بغير يمين(٦). قال العبادي: وهذا غريب(٧).
فلو قال: له علي ألف من ثمن مبيع، لم أقبضه، وعين المبيع موجوداً، أو لم يعينه، فالقول قول المنكر، وإذا لم يكن معيناً، فإنه يؤمر بالتعيين، وذكر القاسم أنه قال: في
(١) الربيع، هو: أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي، روى "الأم" وغيرها من الجديد، كان يقول الشافعي يقول: "إنه أحفظ أصحابي". ولد سنة (١٧٤ هـ) وتوفي سنة (٢٧٠ هـ). انظر: طبقات الشافعية الكبرى ١٣٢/٢ - ١٣٥، طبقات الشافعية لابن هداية الله /٢٤.
(٢)(٣) انظر: غوامض الحكومات ل/٥٩/أ. والمذكور أن في المسألة قولين: أحدهما: يلزمه درهم، وبه قطع الأكثرون. والثاني: يلزمه درهمان. انظر: روضة الطالبين ٣٨٧/٤.
(٤) الطحاوي، هو: أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم بن سليمان بن جناب، أبو جعفر الطحاوي صنف كتب كثيرة منها: "أحكام القرآن"، "والمختصر" ولد سنة (٢٣٩ هـ) وتوفي سنة (٣١٠هـ). انظر: الجواهر المضية ٢٧١/١ - ٢٧٧.
(٥) انظر: مختصر خلاف العلماء ٢١٥/٤.
(٦)(٧) انظر: الإشراف على غوامض الحكومات ل/٦٠/ أ / أ.
186