Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām
روضة الحكام وزينة الأحكام
Editor
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Publisher
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Your recent searches will show up here
Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām
Abū Naṣr, Shurayḥ b. ʿAbd al-Karīm al-Rūyānī (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Editor
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Publisher
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
قال الشيخ أبوعاصم العبادي: لم يكن جواباً، حتى يقول: ما أودعتني شيئاً، أو يقول: رددت، أو هلکت(١). وعندي أنه لو ادعى المودع أن له عنده وديعة يلزمه ردها عليه، فقال: ليس له عندي وديعة يلزمني ردها عليه كان جواباً.
ولو ادعى عليه مالا، فقال: له عندي شئ، قيل له: بين جنسه، وقدره، فإن امتنع قيل للمدعي: بين أنت، فإن بين، وامتنع المدعى عليه من اليمين، ردت اليمين على المدعي، ويحلف المدعي أن له عليه كذا، وذكر الشيخ أبوعاصم أنه يحلف أن الذي لزمه بإقراره هو كذا، وأن لي عليه كذا، فإن لم يحلف المدعي، لم يحبس المدعي عليه، وأمرا بالانصراف(٢).
وإن قال المدعى عليه: له على ذهب، أو فضة، أو ثوب، حبس حتى يبين، لأن / ذلك إقرار بالمال، بخلاف قوله علي شئ، لأنه يحتمل تفسيره بما ليس بمال، فإن غاب المدعي عليه بعدما أقر بأن له عليه فضة، أو ثوبا، حكى أبوعاصم أن الشافعي - رضي الله عنه - قال: يحلف المدعي بالله بعد أن بين أن له عليه هذا، وهو أراده مالاً بإقراره، ويدفع إليه، والغائب على حجته متى حضر، وإن مات بعدما أقر بنوب، أو فضة، أو جن جنوناً مطبقا، فإن أقر الوارث بشئ دفعه إليه، وأطلقت له التركة، وإن لم يقر بشئ وقفت له التركة، ثم فيه قولان(٣). [٢٨/ب]
أحدهما: يوقف جميعها؛ لأنها صارت مرتهنة بالدين.
والثاني: يوقف أقل شئ من التركة، لأن الوارث يخرج منه بأقل شئ. وكذا القولان في حال الحياة. وقال القاسم: يحتمل أن يوقف في حال الحياة، أقل الأشياء، وبعد الوفاة جميع التركة(٤)، فإن قال الوارث: لا أعلم، وصدقه المقر له [قبل](٥).
(١) الإشراف على غوامض الحكومات ل/٥٣/ب.
(٢) المصدر نفسه ل/٥٥/ب.
(٣) انظر: المصدر نفسه ل/٥٥/ب.
(٤) انظر: المصدر نفسه ل/٥٥/ب.
(٥) بياض في المخطوط.
182