Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām
روضة الحكام وزينة الأحكام
Editor
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Publisher
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Your recent searches will show up here
Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām
Abū Naṣr, Shurayḥ b. ʿAbd al-Karīm al-Rūyānī (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Editor
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Publisher
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
إذا ادعی علی رجل مالا، وقال: لا شئ له عليّ هذا اليوم، وحلف على ذلك، فله تحلیفه غداً، وبعد غد.
ولو حلف لايلزمني هذا المال، إلا في شهر كذا حلف على ذلك، ثم لا مطالبة له عليه، مالم يدخل ذلك الشهر.
ولو ادعى عليه ديناً مؤجلاً، فحلف أنه لاشئ عليه، فهل يحنث؟ وجهان(١).
قال جدي: المذهب أنه يحنث، إلا أن يحلف أنه لاشئ علیه له يلزمه توفيره علیه، فلا يحنث، والله أعلم.
(١) وردت هذه المسألة في كتب المذهب بما نصه "وإن حلف أنه لامال له، وله دين مؤجل حنث، لأن الدين الحال مال بدليل تجب فيه الزكاة، ويملك أخذه إن شاء، فهو كالعين في ید المودع. وإن کان له دین مؤجل، ففيه وجهان.
أحدهما: لا يحنث، لأنه لايستحق قبضه في الحال. والثاني: أنه يحنث، لأنه يملك الحوالة به والابراء". المهذب ١٧٧/٢، وانظر: حلية العلماء ٢٩١/٧.
174