Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām
روضة الحكام وزينة الأحكام
Editor
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Publisher
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Your recent searches will show up here
Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām
Abū Naṣr, Shurayḥ b. ʿAbd al-Karīm al-Rūyānī (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Editor
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Publisher
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
أحدهما: يلزم المشتري قيمة العين يوم التلف.
والثاني: أكثر ما كانت قيمته من يوم القبض إلى يوم التلف.
وإذا كان / المبيع قائما، وقد عقد عليه المشتري، ثم اختلفا، تحالفا، ثم لايفسخ عقد المشتري، بل تجب القيمة.
[٢٤/ب]
إذا توجهت اليمين على المدعى عليه، فأبى أن يحلف، فإنه يسأل، فإن قال: لي بينة أقيمها، أو أنظر في حسابي، ثم أحلف، أمهل. وذكر الشيخ أبو عاصم العبادي: أنه يمهل إلى آخر المجلس إن شاء القاضي(٢). وحكي أن الشافعي - رضي الله عنه - قال في كتاب اليمين مع الشاهد: لو قال بيني، وبين الرجل معاملة، وحضرني وإياه من أثق به، فاسأله أمهلته حتى يسأل(٣). وإن لم يذكر المدعي شيئاً من ذلك، وقال: لا أحلف صار ناكلاً.
وحكى جدي: أنه إن أبى أن يحلف، فهل يكرر عليه القول ثلاثاً؟ وجهان.
وقال ابن أبي أحمد، وغيره: يقول الحاكم للناكل: إن لم تحلف رددت اليمين على خصمك، وأوجبت المال عليك، يقوله ثلاثاً استحباباً(٤).
وحكى عن ابن سريج: أنه يبين للناكل، ويتأنى في أمره، حتى يصح نكوله، ثم ترد اليمين على صاحبه(٥).
النكول: الامتناع. قال في المصباح "نكل عن اليمين امتنع". انظر مادة "نكل". وانظر: القاموس نفس المادة. وفي الإصطلاح: "أن يقول المدعى عليه بعد عرض القاضي لليمين عليه أنا ناكل عنها. أو يقوله القاضي: احلف، فيقول: لا أحلف". مغني المحتاج ٤٧٨/٤.
انظر: غوامض الحكومات ل/٤٩/ب.
الأم ٢٧٨/٦.
أدب القاضي له ٢٨٤/١.
انظر: أدب القاضي للماوردي ٣٥٦/٢.
169