171

Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām

روضة الحكام وزينة الأحكام

Editor

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Publisher

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

أحدهما: يلزم المشتري قيمة العين يوم التلف.

والثاني: أكثر ما كانت قيمته من يوم القبض إلى يوم التلف.

وإذا كان / المبيع قائما، وقد عقد عليه المشتري، ثم اختلفا، تحالفا، ثم لايفسخ عقد المشتري، بل تجب القيمة.

[٢٤/ب]

باب: النكول(١) ورد اليمين

إذا توجهت اليمين على المدعى عليه، فأبى أن يحلف، فإنه يسأل، فإن قال: لي بينة أقيمها، أو أنظر في حسابي، ثم أحلف، أمهل. وذكر الشيخ أبو عاصم العبادي: أنه يمهل إلى آخر المجلس إن شاء القاضي(٢). وحكي أن الشافعي - رضي الله عنه - قال في كتاب اليمين مع الشاهد: لو قال بيني، وبين الرجل معاملة، وحضرني وإياه من أثق به، فاسأله أمهلته حتى يسأل(٣). وإن لم يذكر المدعي شيئاً من ذلك، وقال: لا أحلف صار ناكلاً.

وحكى جدي: أنه إن أبى أن يحلف، فهل يكرر عليه القول ثلاثاً؟ وجهان.

وقال ابن أبي أحمد، وغيره: يقول الحاكم للناكل: إن لم تحلف رددت اليمين على خصمك، وأوجبت المال عليك، يقوله ثلاثاً استحباباً(٤).

وحكى عن ابن سريج: أنه يبين للناكل، ويتأنى في أمره، حتى يصح نكوله، ثم ترد اليمين على صاحبه(٥).

  1. النكول: الامتناع. قال في المصباح "نكل عن اليمين امتنع". انظر مادة "نكل". وانظر: القاموس نفس المادة. وفي الإصطلاح: "أن يقول المدعى عليه بعد عرض القاضي لليمين عليه أنا ناكل عنها. أو يقوله القاضي: احلف، فيقول: لا أحلف". مغني المحتاج ٤٧٨/٤.

  2. انظر: غوامض الحكومات ل/٤٩/ب.

  3. الأم ٢٧٨/٦.

  4. أدب القاضي له ٢٨٤/١.

  5. انظر: أدب القاضي للماوردي ٣٥٦/٢.

169