166

Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām

روضة الحكام وزينة الأحكام

Editor

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Publisher

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

قال الشافعي - رضي الله عنه -: وإذا أجر داره، فغصبها غاصب، فأقر المالك للغاصب لايخاصم الغاصب لأنه مقر، ولا يخاصم المستأجر، لأنه ليس بنائب(١). وإذا أجر شيئا من رجل، ثم أقر به لغير المستأجر ملكاً، ففيها قولان(٢):

أحدهما: يقبل وتزال يد المستأجر.

والثاني: لاتقبل.

قال أبوبكر الفارسي(٣): عندي لاتقبل في المنفعة، وتقبل في العين(٤).

واللقيط إذا بلغ، وقال: أنا حر، فادعي عليه الرق، قال أبوعاصم العبادي: لايحلف(٥).

وإن أقر بالرق لرجل، فرد المقر له، فادعاه غيره، ففيه قولان(٦). قال أبوعاصم: أصحهما أنه لا يسمع.

وإذا طالب أمينه بالحساب، لم تسمع دعواه، ولا يجاب، لأنه ليس للحاكم ذلك مع الأمناء، وانما القول قول الأمين مع يمينه، وأنه ليس عليه شئ. وإذا وكله بالخصومة بحضرة القاضي، فغاب الموكل، والقاضي لايعرفه، لا تسمع دعوى الوكيل، بخلاف ما لو عرفه، والوجه أن يعرفه الشاهدان وقت التوكيل.

وإذا قال: أنا وكيل فلان بقبض الدين منك، فإنه لايحلف، لأنه لو أقر به لايلزمه. وكذا لو قال: أنا وارث فلان على الصحيح من المذهب(٧). وكذا إذا قال أو محتاله، في

(١)، (٢) انظر غوامض الحكومات /٣٢/أ.

(٣) أبوبكر الفارسي: هو: أحمد بن الحسين بن سهل صاحب "عيون المسائل" في نصوص الشافعي تفقه على ابن سريج، توفي في حدود (٣٥٠هـ). انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١٢٣/١ - ١٢٤، طبقات الشافعية لابن هداية الله/ ٧٥ - ٧٦.

(٤) انظر: الإشراف على غوامض الحكومات ل/٣٢/ب.

(٥) انظر: المصدر نفسه ل/٣٣/أ.

(٦) أحدهما: لا يحلفه كما في المسألة السابقة. والثاني: يحلفه، لأن الرق على الانتقال بخلاف الحرية، فإنها لا تتبدل" الإشراف على غوامض الحكومات ل/٣٣/أ.

(٧) الإشراف على غوامض الحكومات ل/٣٤/أ - هكذا قال "هل يحلف من عليه دين، أم لا؟ ذكر العبادى أنه لا يحلف على الصحيح".

164