Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām
روضة الحكام وزينة الأحكام
Editor
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Publisher
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Your recent searches will show up here
Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām
Abū Naṣr, Shurayḥ b. ʿAbd al-Karīm al-Rūyānī (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Editor
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Publisher
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
وقيل: ینتزع من يده، ويدفع إلى غيره.
فإن قال: هي لأحدهما، وادعى كل واحد منهما علمه حلف على العلم، أنه لا يعلم المالك، فإن نكل حلفا، وأخذاه، ويحلف الحاكم أيهما شاء أولاً، فإن قال: لا أعرف أنها لهما، أو لأحدهما، حلف لهما على علمه / فإن نكل لايحلفان، وعليهما إقامة البينة، ولا ينتزع من يده قاله القاسم. وفيه قول مخرج، أنهما يحلفان، لأنه لا مدعى سواهما(١). وفي کیفیته وجهان(٢): [٢٢/ب]
أحدهما: إلى اجتهاد الحاكم، يبدأ بيمين من شاء منهما.
وإذا مات المودع، ولم يبين، فكيف يدعى عليه، فيه ثلاثة(٣) أوجه : - بناء على وجوب الضمان -:
أحدها: أنه إن لم يعرف، فلا شئ عليه، لأن الظاهر تلفها لما لم يبين.
(١) انظر: شرح غوامض الحكومات ل/٤٣/أ.
(٢) انظر: المصدر نفسه.
(٣) انظر: المصدر نفسه ل/ ٤٣/أ - ب.
(٤) ساقطة من المخطوط.
(٥) في المخطوط "بترك البيان بترك البيان" وهو تكرار.
162