Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām
روضة الحكام وزينة الأحكام
Editor
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Publisher
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Your recent searches will show up here
Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām
Abū Naṣr, Shurayḥ b. ʿAbd al-Karīm al-Rūyānī (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Editor
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Publisher
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
أما المكان: إن كان الحكم بمكة، كانت اليمين بين الركن، والمقام. وإن كان بالمدينة، فعلى منبر رسول الله صلى الله عليه [وسلم]، وإن كان في بيت المقدس، فعند الصخرة، وإن كان بسائر البلاد، ففي جامع ذلك البلد. وإن كان في قرية لا جامع فيها، ففي مسجدها.
وهل يحلف على المنبر، أو تحته؟ فيه وجهان(١).
والتغليظ بالمكان هل هو واجب؟ فيه قولان(٢). / [١٧/أ]
وقال الشافعي - رضى الله عنه -: في باب الشاهد، واليمين - لو حلف رجل بطلاق، أو غيره، أنه لا يحلف بين الركن، والمقام فوجبت عليه، لم يحلف بين الركن، والمقام، ويحلف عند الحجر(٣).
وإن كان حلف، أن لا يحلف عند الحجر، حلف عند الركن، وقد قال الشافعي: رضي الله عنه - قد قيل: يحنث في يمينه ويحلف في هذه المواضع، كما لو حلف أن لا يحلف، أجبر على اليمين، وإن أدى إلى الحنث(٤). وذلك إشارة إلى القولين(٥).
أحدهما: أنه يصعد على المنبر، وهو نص الشافعي في الأم ٣٦/٧. والثاني: لا يصعد، وهو قول الإصطخري. انظر: الوجهين في أدب القضاء لابن أبي الدم/ ٢٥٤، الديباج المذهب ٠٣٧٢/١
أحدهما: أنه يستحب. والثاني: أنه واجب. انظر: المهذب ٤١٢/٢، حلية العلماء ٢٤٠/٨.
انظر: الأم ٣٥/٧.
انظر: المصدر نفسه/ ٣٥ - ٣٦.
القولان المشار إليهما هما اللذان ذكرهما الشافعي حيث قال: "فإن كان عليه يمين، لا يحلف بين المقام، والبيت، فقال بعض أصحابنا: إذا كان هكذا، حلف في الحجر، فإن كانت عليه يمين في الحجر، أحلف عن يمين المقام، ويكون أقرب إلى البيت من المقام ٠٠٠.
ولو قال قائل: يجبر على اليمين بين البيت، والمقام، وإن حنث، كما يجبر على اليمين، لو لزمته، وعليه يمين أن يحلف كان مذهبا". الأم ٣٦/٧ - ٣٧.
142