Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām
روضة الحكام وزينة الأحكام
Editor
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Publisher
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Your recent searches will show up here
Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām
Abū Naṣr, Shurayḥ b. ʿAbd al-Karīm al-Rūyānī (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Editor
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Publisher
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
وأما مافيه زيادة الثمرة، والأصل جميعاً، كالسّقي، وسقي الثور، وردم ما تشتّت من الدولاب(١)، وفتح النهر، ونقل السماد، وتقليب الأرض، فإن شُرِط على ربّ المال، أو على العامل، أو عليهما، جاز، وإن سكتا ففيه ثلاثة أوجه(٢):
أحدها: أن العقد یفسد.
والثاني: يصحّ.
والثالث: عليهما.
وفي الدعوى يفتقر إلى ذكر الجمل دون التفصيل.
وفي الإجارة لابد أن يذكر ما استأجر بحدوده، أو أوصافه، وقدر الأجرة، وأن ابتداء المدة من أي وقت، ويصف بدل المعقود عليه، إذا كان في الذمة، وأنه حالّ، أو مؤجل، وأنه استأجره ليبني، أو یغرس، أو یسکن أو يزرع.
وإن ادعى استئجار عبد، يذكر أنه استئجار للخدمة في مهنة البيت، أو لعمل کذا.
وإن استأجر دابة في الذمة، ليركبها، فيذكر الجنس، وأنها ذكر، أو أنثى، وأنه يركب بسرج(٣)، أو إكاف(٤). وإن كانت للحمل فلا يحتاج إلى ذكر شئ من الصفات، بل يصف المحمول. وإن كانت معينة يشترط مشاهدتها، وأنه يركب بسرج أو إكاف، فیذکر ذلك في الدعوى.
وأما الاستئجار لضرب اللبن، فإنه يشترط أن يعين الماء، والتراب، وطول اللبن، وعرضه، وسمكه، وأنه يجفف، أو ينضد، فإن لم يذكرهما، لم يجب التنضيد على الأجير،
(١) الدولاب: المنجون التي تديرها الدابة، فارسي معرب، وقيل: عربي بفتح الدال وضمها، والفتح أفصح. انظر: المصدر نفسه مادة "دولاب".
(٢) بحثت عن هذه المسألة في مظانها من كتب الشافعية التي تيسير لي الاطلاع عليها، فما استطعت الوقوف عليها.
(٣) السرج: ما يشد على ظهر الدابة. انظر: المصباح، والقاموس مادة "سرج".
(٤) الإكاف: برذعة الحمار. انظر: القاموس مادة "أكف".
138