117

Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām

روضة الحكام وزينة الأحكام

Editor

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Publisher

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

والاختيار أن يخرج معها محرم، فإن لم يفعل خرجت مع نسوة ثقات، وأجرة العون على الطالب(١).

وإذا امتنع من الحضور بعث صاحب السلطان، والأجرة على المطلوب منه(٢)، لأنه منفذ، كأجرة الحدود والحبس على المحبوس، والمحدود.

فإذا تعنت، وتغيب، فإن القاضي يبعث إليه ثقة ينادي على بابه ثلاثاً، واعتذر إليه في النداء.

وذكر أنه إن لم يحضر مجلس الحكم / سمر بابه، أو ختم عليه، فإن لم يحضر، ولم [٨/أ] يظهر، وسأل المدعي تسمير باب داره، أو الختم عليه، وصح عند الحاكم أن هذا الموضع منزله، وأنه يأوي إليه، وشهد به عدلان سمر بابه، أو ختم على ما يراه(٣).

وقيل: إذا لم يحضر، وتوارى(٤)، فإن شاء سمر بابه، وإن شاء هجم بأن يبعث نساء ثقات وصبياناً، وخصياناً يدخلون على الترتيب، ولا هجوم في الحدود، إلا في حد قاطع الطريق، فإن لم يحضر بعد التسمير، أو الختم، فإنه يوكل منه وكيلا بعد أن يبعث المنادى، لينادي على بابه بين يدي شاهدي عدل أنه إن لم يحضر لوقت كذا مع خصمه فلان، فإنه يوكل عنه(٥).

وقيل: الأحسن أن يعذر إليه بذلك ثلاثاً، ولا يرفع الختم، والمسمار إلا بعد الفراغ من الحكم.

وإن سأل الطالب رفع الختم، والمسمار، ففيه وجهان:

أحدهما: يرفعه؛ لأن ذلك كان لحقه.

(١) انظر: روضة الطالبين ١٩٦/١١.

(٢) انظر: روضة الطالبين ١٩٥/١١، نهاية المحتاج ٢٨١/٨.

(٣) انظر: أدب القاضي لابن أبي أحمد ٢٠٣/١، نهاية المحتاج ٢٨١/٨ - ٢٨٢.

(٤) توارى: استخفى. انظر: المصباح مادة "ورى".

(٥) انظر: أدب القاضي لابن أبي أحمد ٢٠٤/١، روضة الطالبين ١٩٥/١١.

115