316

Al-Rawḍa al-Nadiyya

الروضة الندية

Publisher

دار المعرفة

Genres

Law
امرأة فيكون الوعيد الوارد فيمن له زوجتان أو امرأتان شاملا لهما فالقول بأن الأمة لا تستحق إلا نصف الحرة في القسمة محتاج إلى دليل ولم يصح في المرفوع شئ والموقوف على الصحابة وكذلك المرسلات ليس فيها حجة.
وأما الكلام حال الجماع فقد استدل بعض أهل العلم على كراهة الكلام حال الجماع بالقياس على كراهته حال قضاء الحاجة فإن كان ذلك يجامع الاستخباث فباطل فإن حالة الجماع حالة مستلذة لا حالة مستخبثة وفي المكالمة حالته نوع من إحسان العشرة بل فيه لذة ظاهرة كما قال بعض الشعراء:
ويعجبني منك حال الجماع ... لين الكلام وضعف النظر
وإن كان الجامع شيئا آخر فما هو؟ فإن النبي ﷺ قد شرع الملاعبة والمداعبة ووقت الجماع أولى بذلك من غيره وإذا سافر أقرع بينهن دفعا لوحر١ الصدر لحديث عائشة في الصحيحين وغيرهما "أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها "وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها لحديث عائشة في الصحيحين وغيرهما "أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي ﷺ يقسم لعائشة يومها ويوم سودة "وفي الصحيحين عن تفسير قوله تعالى: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ قالت: "هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها فتقول له: أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري وأنت في حل من النفقة علي والقسم لي٢ "ويقيم عند الجديدة البكر سبعا والثيب ثلاثا لأن البكر الرغبة فيها أتم والحاجة إلى تأليف قلبها أكثر فجعل قدرها السبع وقدر الثيب الثلاث لحديث أم سلمة عند مسلم وغيره "أن النبي ﷺ لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام "وفي الصحيحين من حديث أنس قال: "من

١الوحر بفتح الواو والحاء الغيظ والحقد وبلابل الصدر ووساوسه ويقال أيضا في صدره وحر بإسكان الجاء وهو اسم والمصدر بالفتح.
٢ تعني عئشة أن هذا نوع من الصلح الجائز الذي تشمله الآية ولا تريد بذلك حصر الصلح في هذا النوع فقط.

2 / 41