311

Al-Rawḍa al-Nadiyya

الروضة الندية

Publisher

دار المعرفة

Genres

Law
فصل المهر واجب" وبه يتحقق التمييز بين النكاح والسفاح وهو قوله تعالى ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ فلذلك أبقى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وجوب المهر كما كان ودليل وجوبه أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لم يسوغ نكاحا بدون مهر أصلا وفي الكتاب العزيز ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ وقوله ﴿فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ وقال ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾ الآية وقال تعالى ﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ وقد أخرج أبو داود والنسائي والحاكم وصححه من حديث ابن عباس "أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم منع عليا أن يدخل بفاطمة ﵉ حتى يعطيها شيئا ولما قال ما عندي شئ قال فأين درعك الحطمية فأعطاه إياها "وحديث سهل بن سعد الآتي قريبا من أعظم الأدلة على وجوب المهر "وتكره المغالاة فيه" لحديث عائشة عند الطبراني في الأوسط "أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: " إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة" وفي إسناده ضعف وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال:" جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال له إني تزوجت امرأة من الأنصار فقال له النبي ﷺ هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئا قال قد نظرت إليها قال على كم تزوجتها قال على أربع أواق فقال له النبي ﷺ على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه قال فبعث بعثا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم "وأخرج أبو داود والحاكم وصححه من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: "خير الصداق أيسره" وعن عائشة "أنه كان صداق النبي ﷺ لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا" أي نصفا وهو في صحيح مسلم وغيره قال في الحجة ولم يضبط النبي ﷺ المهر بحد لا يزيد ولا ينقص إذ العادات في إظهار الاهتمام مختلفة والرغبات لها مراتب شتى ولهم في المشاحة طبقات فلا يمكن تحديده عليهم كما لا يمكن أن يضبط ثمن الأشياء المرغوبة بحد مخصوص ولذلك قال "التمس ولو خاتما من حديد" غير أنه سن في صداق أزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا وقال عمر رضي الله تعالى عنه "لا تغالوا في صدقات النساء فإنها لو

2 / 36