299

Al-Rawḍa al-Nadiyya

الروضة الندية

Publisher

دار المعرفة

Genres

Law
من النسب والرضاع جميعا وإن فارقها قبل أن يدخل بها جاز له نكاح بناتها واتفقوا على أن حرمة الرضاع كحرمة النسب في المناكح فإذا أرضعت المرأة رضيعا يحرم على الرضيع وعلى أولاده من أقارب المرضعة كل من يحرم على ولدها من النسب ولا تحرم المرضعة على أبي الرضيع ولا على أخيه ولا تحرم عليك أم أختك إذا لم تكن أمك ولا زوجة أبيك ويتصور هذا في الرضاع ولا يتصور في النسب ليس لك أم أخت إلا وهي أم لك أو زوجة لأبيك وكذلك لا تحرم عليك أم نافلتك إذا لم تكن ابنتك أو زوجة ابنك ولا جدة ولدك إذا لم تكن أمك أو أم زوجتك ولا أخت ولدك إذا لم تكن ابنتك أو ربيبتك وحرمة الرضاع تكون بالرجال كما تكون بالنساء وهو قول أكثر أهل العلم انتهى. "والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها" لحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال: "نهى النبي ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها "وفي لفظ لهما "نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها "وفي الباب أحاديث وقد حكى الترمذي المنع من ذلك عن عامة أهل العلم وقال: لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك وقال ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلاف اليوم وقد حكى الإجماع أيضا الشافعي والقرطبي وابن عبد البر قلت اتفقت الأمة على أنه يحرم عليه أن يجمع بين الأختين وبين الأمة وبنت أخيها وبنت الخالة وبنت أختها من النسب والرضاع جميعا وجملته أن كل امرأتين من أهل النسب لو قدرت إحداهما ذكرا حرمت الأخرى عليه فالجمع بينهما حرام ولا بأس بالجمع بين المرأة وزوجة أبيها أو زوجة ابنها لأنه نسب بينهما كذا في المسوى. "و" يحرم "ما زاد على العدد المباح للحر والعبد" لحديث قيس بن الحرث قال: "أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك له فقال: "اختر منهن أربعا" أخرجه أبو داود وابن ماجه وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد ضعفه غير واحد من الأئمة وقال ابن عبد البر ليس له إلا حديث واحد١ ولم يأت من

١ ظاهر صنع الشارح يوهم أن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ليس له إلا حديث واحد وهو خطأ شنيع فإن محمد هذا من أكثلر الرواة حديثا واختلفور فيه والغالب
على حديثه الضعف. وأما كلمة عبد البر فإنها في الصحابي وهو الحرث بن قيس أو قيس بن الحارث. وقال البقوي لا أعلم للحارث بن قيس حديثا غير هذا

2 / 24