176

Rawda Nadiyya

الروضة الندية

Publisher

دار المعرفة

وأحسنوا" أخرجه النسائي والترمذي وصححه. "ولا بأس بالضرح واللحد أولى". لأن اللحد أقرب من إكرام الميت وإهالة التراب على وجهه من غير ضرورة سوء أدب، ودليله حديث: أن أبا عبيدة بن الجراح كان يضرح وأن أبا طلحة كان يلحد. وقد أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف، وأخرج أحمد وابن ماجه من حديث أنس قال: لما توفي رسول الله ﷺ كان رجل يلحد وآخر يضرح فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما فأيهما سبق تركناه فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا له. وإسناده حسن. فتقريره ﷺ للرجلين في حياته هذا يلحد وهذا يضرح يدل على أن الكل جائز، وأما أولوية اللحد فلحديث ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "اللحد لنا والشق لغيرنا" أخرجه أحمد وأهل السنن وقد حسنه الترمذي وصححه ابن السكن مع أن في إسناده عبد الأعلى بن عامر وهو ضعيف، وأخرج أحمد والبزار وابن ماجة من حديث جرير نحوه وفيه عثمان بن عمير وهو ضعيف، وقد ذهب إلى ذلك الأكثر، وحكى النووي في شرح مسلم اتفاق العلماء على جواز اللحد والشق وعلى كل حال اللحد أولى للخروج من الريبة وإن كان المقام مقام احتمال. ويدخل الميت من مؤخر القبر لحديث عبد الله بن زيد: أنه أدخل ميتا من قبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنة أخرجه أبو داود وأخرج ابن ماجه من حديث أبي رافع قال: سل رسول الله ﷺ سعد بن معاذ سلا. وقد روى الشافعي من حديث ابن عباس وأبو بكر النجاد من حديث ابن عمر: أن النبي ﷺ سل من قبل رأسه سلا. وقد روى البيهقي من حديث ابن عباس وابن مسعود وبريدة أنهم أدخلوا النبي ﷺ من جهة القبلة. وقد ضعفها البيهقي ولا يعارض السنة ما وقع من بعض الصحابة عند دفنه ﷺ. "ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلا" وهو مما لا أعلم فيه خلافا. "ويستحب حثو التراب من كل من حضر ثلاث حثيات" لحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا. أخرجه ابن ماجه وأبو داود وإسناده صحيح لا كما قال أبو حاتم. وأخرج البزار والدارقطني من حديث عامر بن ربيعة أن النبي ﷺ حثى

1 / 177