322

Al-Rawḍ al-nadī sharḥ Kāfī al-mubtadī

الروض الندي شرح كافي المبتدي

Publisher

المؤسسة السعيدية

Publisher Location

الرياض

فصل
وإذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته وإن شئت ضربت سهامه فى التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه
ــ
ثم من له شئ من الجامعة الأولى أخذه مضروبا فى مسألة الثالثة أو وفقها ومن له شئ من الثالثة أخذه مضروبا فى سهام مورثه أو وفقها وهكذا إن مات رابع فاكثر
فائدة: إذا قيل ميت مات عن أبوين وابنتين ثم لم نقسم الترك حتى ماتت إحدى البنتين احتيج إلى السؤال عن الميت الأول فان كان رجلا فالأب جد أبو أب فى الثانية ويصحان من أربعة وخمسين، وإن كان امرأة فالأب أبو أم فى الثانية لا يرث ويصحان من اثنى عشر. والله أعلم
فصل في قسم التركات
(وإذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة) بجزء (فله) أى الوارث (من التركة مثل نسبة) سهمـ (ـه) اليها، فلو ماتت امرأة عن مائة وعشرين دينارا وخلفت زوجا وأبوين وابنتين عالت مسألتها لخمسة عشر للزوج منها ثلاثة ونسبتها إليها خمس فله خمس التركة أربعة وعشرون دينارا ولكل واحد من الأبوين اثنان وهنا ثلثا خمسها فلكل واحد منهما ثلثا خمس التركة ست عشر ولكل واحدة من البنتين أربعة وهى خمس المسألة وثلث خمسها فلها كذلك من التركة اثنان وثلاثون (وإن شئت ضربت سهامه) أى سهام كل وارث من المسألة (فى التركة وقسمت الحاصل) من الضرب (على المسألة فما خرج فـ (هو (نصيب)، فسهام الزوج فى المثال السابق ثلاثة اضرب فى مائة وعشرين وأقسم الثلاثمائة وستين على المسألة خمسة يحصل نصيبه كما سبق واضرب لكل من الأبوين اثنين فى مائة وعشرين واقسم مائتين وأربعين على المسألة يخرج ما ذكر واضرب لكل من البنتين فى مائة وعشرين واقسم أربعمائة وثمانين على المسألة يخرج ما ذكر،

1 / 335