87

Rawḍ al-jinān fī sharḥ Irshād al-adhhān

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

خاصة إذا لم يكن للبرء تقليلا للحدث ولا تجمع بين الصلاتين بوضوء رد بذلك على المفيد حيث اكتفى بوضوء واحد للظهرين ووضوء للعشائين كالغسل وهذا كالتكرار لقوله قبل والوضوء لكل صلاة وإن كان قد تعين وعنه بأن وجوب الوضوء لكل صلاة أعم من جواز الصلاة بدون الوضوء فإن مطلق الوجوب لا يقتضى الشرطية فذكره هنا تنبيها على الاشتراط مع الوجوب وما يقال من أن وجوب الطهارات بمعنى الشرط للصلاة أمر مشتهر غنى من الايضاح لا يدفع أصل الاحتمال وتوهم كونه أعم من الشرط فلا يدل عليه بالخصوص وعلى كل حال فليس للمستحاضة إن تجمع بين صلاتين بوضوء واحد سواء في ذلك الفرض والنفل بل لا بد لكل صلاة من وضوء أما غسلها فللوقت تصلى به ما شاءت من الفرض والنفل أداء وقضاء مع الوضوء لكل صلاة وتغيير القطنة والخرقة وغسل المحل إن أصابها الدم ولو أرادت الصلاة في غير الوقت اغتسلت لأول الورد وعملت باقي الأفعال لكل صلاة وكذا القول لو أرادت صلاة الليل لكن يكفيها الغسل عن أعادته للصبح على ما مر من التفصيل تنبيه يجب على المستحاضة الاستظهار في منع الدم من التعدي بحسب الامكان وقد ورد ذلك في خبر معاوية بن عمار قال تحتشي وتستثفر والاستثفار مأخوذ من ثفر الدابة يقال استثفر الرجل بثوبه إذا رد طرفه بين رجليه إلى معقد إزاره والمراد به هنا التلجم بأن تشد على وسطها خرقه كالتكة وتأخذ خرقة أخرى وتعقد أحد طرفيها بالأولى من قدم (مقدم خ ل) وتدخلها بين فخذيها وتعقد الطرف الآخر من خلفها بالأولى كل ذلك بعد غسل الفرج وحشوه قطنا قبل الوضوء ولو احتبس الدم بالحشو خاصة اقتصرت عليه كل ذلك مع عدم الضرر باحتباس الدم وإلا سقط الوجوب للحرج وكذا يجب الاستظهار على السلس و المبطون لرواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان في الصلاة أتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه ثم صلى يجمع بين صلاتي الظهر والعصر بأذان وإقامتين ويؤخر المغرب ويجعل العشاء بأذان وإقامتين ويفعل مثل ذلك في الصبح ولاشتراك الجميع في النجاسة فيجب الاحتراز منها بقدر الامكان فلو خرج الدم أو البول بعد الاستظهار والطهارة أعيدت بعد الاستظهار إن كان لتقصير فيه وإلا فلا للحرج ويمتد الاستظهار إلى فراغ الصلاة ولو كانت صائمة فالظاهر وجوبه جميع النهار لان تأثير الخارج في الغسل وتوقف الصوم عليه يشعر بوجوب التحفظ كذلك وبه قطع المصنف أما الجرح الذي لا يرقأ وما ماثله فلا يجب شده بل يجوز الصلاة وإن كان سائلا ويفارق السلس والمبطون والمجروح المستحاضة في عدم وجوب تغيير الشداد عند كل صلاة عليهم دونها لاختصاصها بالنص والتعدي قياس لا يتم عندنا وجعل في الذكرى وجوب تغييره للسلس والمبطون أحوط وأما النفاس بكسر النون فدم الولادة مأخوذ من تنفس الرحم بالدم أو من النفس التي هي الولد لخروج الدم عقيبه يقال نفست المرأة ونفست بضم النون وفتحها مع كسر الفاء فيهما وفي الحيض بفتح النون لا غير والولد منفوس ومنه الحديث لا يرث المنفوس حتى يستهل صائحا والمرأة نفساء بضم النون وفتح الفاء والجمع نفاس بكسر النون مثل عشر أو عشار ولا ثالث لهما ولا خلاف عندنا في كونه دم الولادة فلو ولدت ولم تر دما فلا نفاس بل ولا حدث لأصالة البراءة من ثبوت الاحكام المترتبة عليه وعدم الدليل والمراد بدم الولادة الخارج معها وتصدق المعية بمقارنته خروج جزء مما يعد آدميا أو مبدء نشو آدمي وإن كان مضغة مع اليقين أما العلقة وهي القطعة من الدم الغليظ فلا لعدم اليقين وألحقها المصنف في النهاية بالمضغة مع شهادة القوابل وقال في الذكرى ولو فرض العلم بأنه مبدأ نشو انسان بقول أربع من القوابل كان نفاسا وتوقف فيه بعض المحققين لانتفاء التسمية ولا وجه له بعد فرض العلم ولانا إن

Page 88