84

Rawḍ al-jinān fī sharḥ Irshād al-adhhān

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

ثلاثا إلخ ولأنه حدث فيمنع سواء كان حصوله في وقت الصلاة أم في غيره أو اعتباره إنما هو عند وجوده في أوقات الصلوات لأنها أوقات الخطاب بالطهارة فلا أثر لما قبلها ظاهر المصنف والشهيد في البيان الأول ولا يخفى قوته وظاهر الدروس الثاني وفي الذكرى حكاه بلفظ قيل بعد أن ادعى فيها أن ظاهر خبر الصحاف يشعر به وقد عرفت أنه إنما يشعر بخلافه ويتفرع عليها ما لو كثر قبل الوقت ثم طرأت القلة فعلى الأول يجب الغسل للكثرة المتقدمة وإن كانت قد اغتسلت في أثنائها لان المتأخر منها عن الغسل كان في السببية وعلى الثاني لا غسل عليها ما لم توجد في الوقت متصلة أو طارية ولو طرأت الكثرة بعد صلاة الظهرين فلا غسل لهما بل للعشائين على الأول دون الثاني إلا مع استمرارها إلى وقتهما وهل يتوقف صوم اليوم الحاضر على هذا الغسل الطارئ سببه بعد الظهرين الظاهر لا على القولين أما على الثاني فظاهر لأنه لم يوجب الغسل إلا بعد وجوده في وقت العشائين وقد انقضى الصوم وأما على الأول فلانه وإن حكم بكونه حدثا في الجملة لكنهم حكموا بصحة الصوم مع إتيانها بالأغسال والغسل لهذا الحدث إنما هو في الليلة المستقبلة ولا يتوقف عليه صوم اليوم الحاضر واختار في الذكرى وجوبه هنا للصوم في سياق التفريع على أن الاعتبار في كميته بأوقات الصلوات وتوقف المصنف في التذكرة الثاني لو أرادت ذات الدم المتوسط أو الكثير التهجد بالنوافل ليلا قدمت الغسل على الفجر واكتفت به وينبغي الاقتصار في التقديم على ما يحصل به الغرض ليلا فلو زادت على ذلك هل تجب إعادته يحتمل لما مر في الجمع بين الصلاتين به وعدمه للاذن في التقديم من غير تقييد وكذا تقدمه الصايمة كما سيأتي الثالث لو نسيت ذات الأغسال أو الغسل غسلا حتى خرج وقت الصلاة أو نامت كذلك فهل يتوقف الصوم الحاضر على الغسل بعد الوقت أو يكفي الغسل للصلاة الأخرى إن وجب يبنى على ما سبق فيما لو طرأت الكثرة بعد الظهرين وأولى بالوجوب هنا إن أوجبنا تم وعدم الوجوب فيهما أقوى اعتبارا بالأغسال المعهودة للصلاة وهي منتفية في الحالين ولا بعد في الحكم بكونه حدثا مانعا من العبادة على بعض الوجوه دون بعض لظاهر النص والفتوى وهي مع فعل ذلك المتقدم من الغسل والوضوء تغيير القطنة وغسل المحل بحسب حال الدم بحكم الطاهر فيصح منها جميع ما يصح من الطاهر من الأمور المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم ومس كتابة القرآن ودخول المساجد وقراءة العزائم والوطئ كذا قاله المصنف في النهاية والظاهر عدم توقف دخول المساجد لها على ذلك مع أمن التلويث وأما الوطئ فاشترطه الشيخ وجماعة بالغسل لما رواه عبد الملك بن أعين عن الصادق عليه السلام قال سألته عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها قال تنطر الأيام التي كانت تحيض فيها فلا يقربها ويغشاها فيما سوى ذلك ولا يغشاها حتى يأمرها بالغسل ولوجود الأذى فيه كالحيض ويظهر من بعضهم اشتراط الوضوء أيضا (لقولهم صح) يحل وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة ولما رواه زرارة قال المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتستظهر بيوم أو يومين وإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها وطؤها وفي إذا معنى الشرط فينتفى الوطئ عند انتفاء حل الصلاة وهي مشروطة بالوضوء معه وبالغ المفيد رحمه الله فحرم الوطئ قبل نزع الحرق وغسل الفرج بالماء أيضا لأنها من محللات الصلاة واستقرب في المعتبر كون المنع على الكراهة المغلظة لأنه دم مرض وأذى فالامتناع فيه عن الزوجة أولى وليس بمحرم واختاره الشهيد لعموم فإذا تطهرن فأتوهن يريد اغتسلن من الحيض ونساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وإلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ولما رواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول المستحاضة لا بأس أن يأتيها بعلها إلا أيام قرئها ولما روى أن حمنة بنت جحش كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها وكذا أم حبيبة ولأن الوطئ لا

Page 85