Rawḍ al-jinān fī sharḥ Irshād al-adhhān
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان
Genres
فهما حيضان والامكان أما باعتبار المرأة كالبلوغ وعدم اليأس أو المدة كعدم نقصه عن ثلاثة وعدم زيادته على عشرة أو المحل كخروجه من الجانب الأيسر مع اعتباره مطلقا أو عند الاشتباه بالقرحة أو دوام الوقت كتوالي الثلاثة أو الحال كعدم الحمل إن لم نقل بحيض الحامل أو تأخر الولادة عنه عشرة فصاعدا إن قلنا به لاستحالة قصور الطهر عن أقله والنفاس كالحيض هنا وكذا ما يتعقب النفاس من الدم يعتبر في الحكم بكونه حيضا مضى أقل الطهر وقد نبه عليهما المصنف في النهاية أو أوصاف الدم كالحمرة مع السواد حيث يتحقق التمييز وإنما يعتبر الامكان بعد استقرار الحال فيما يتوقف عليه فلا يرد النقض بيومي الاستظهار مع عبور الدم العشرة فإنهما وإن أمكن كونهما حيضا قبل التجاوز لكن الحكم فيهما موقوف على اعتبار التجاوز وعدمه وكذا القول في أول رواية الدم مع انقطاعه دون الثلاثة ونحوه ولا يخفى افتقاد العبارة في تأدية ذلك إلى فضل تكلف ولو رأت المرأة ثلاثة أيام وانقطع ثم رأت اليوم العاشر خاصة بأن انقطع عليه وإن تجدد بعد ذلك فالعشرة حيض سواء في ذلك المعتادة وغيرها وكذا الحكم لو انقطع على ما دون العشرة بطريق أولى والضابط إن كل دمين فصاعدا في العشرة تخللهما نقاء أو أكثر وحكم على الأول بكونه حيضا فإن الجمع حيض وإن عبر الثاني العشرة فالحيض الأول خاصة إن لم تكن ذات عادة أو كانت ولم يصادف الدم الثاني جزأ منها ولو صادف فجميع العادة حيض أما زمان الدمين فظاهر وأما النقاء فلكونه محفوفا بدى الحيض ولو تعدد النقاء مع تجاوز أحد الدماء فما في العشرة من الدماء المنقطعة والنقاء حيض ويجب عليها الاستبراء وهو طلب براءة الرحم من الدم عند الانقطاع لدون العشرة بأن تضع قطنة وتصبر عليها ثم تنظر فإن خرجت القطنة نفية فطاهر يجرى عليها الاحكام وفي رواية شرحبيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت كيف تعرف الطامث طهرها قال تعمد برجلها اليسرى الحائط وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى فإن كان مثل رأس الذباب خرج على الكرسف وكلام المصنف خال عن الكيفية ويدل على إطلاقه رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة فإن خرج عليها شئ من الدم فلا تغتسل وإن لم تر شيئا فلتغتسل ولا استظهار حينئذ خلافا لظاهر المختلف وإلا أي وإن لم تخرج القطنة نقية من الدم بأي لون اتفق صبرت المعتادة عددا ووقتا أو عددا خاصة بعد عادتها يومين وهما المعبر عنهما بيومي الاستظهار وهو طلب ظهور الحال في كون الدم حيضا أو طهرا ولها الاقتصار على يوم لوجوده مع اليومين في خبر محمد بن مسلم وغيره وفي بعضها أو ثلاثة وفي خبر يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام تنتظر عادتها ثم تستظهر بعشرة أيام والمراد إلى تمام العشرة واختاره المرتضى وابن الجنيد وقواه في الذكرى مطلقا وفي البيان مقيدا بظنها بقاء الحيض وكأنه يريد به ظن الانقطاع على العشرة وإلا فمع التجاوز ترجع ذات العادة إليها وإن ظنت غيرها ودلالة الاخبار على التخيير بين الجميع ظاهرة والاستظهار المذكور على سبيل الاستحباب عند الأكثر لقوله عليه السلام تحيضي أيام أقرائك ومفهومه الصلاة بعدها وأوضح منه دلالة خبر ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام المستحاضة إذا مضى أيام أقرائها اغتسلت وغيرهما من الأخبار الدالة على الاذن في العبادة بعد العادة ولا فرق في الاستظهار والرجوع إلى العادة بين تقدمها وتأخرها أو أن ترى قبلها وبعدها وفيها والتقييد بالمعتادة يقتضى عدم استظهار المبتدأة والمضطربة إذا لم ينقطع دمهما على العدد الذي تحيضتا به وصرح الشهيد في الدروس باستظهارهما وفي الذكرى باستظهار المبتدأة بيوم لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ثم بعد الاستظهار المذكور تغتسل وتصوم وتتعبد فإن انقطع الدم على العاشر تبين أن الجميع حيض وإن ما عملته في أيام الاستظهار موافق للواقع وما فعلته بعد الاستظهار
Page 73