61

Rawḍ al-jinān fī sharḥ Irshād al-adhhān

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

واكتفى بحصولها في جملة عشرة استنادا إلى رواية منع من العمل بها شذوذها وإرسالها فالعمل على ما عليه الأكثر ودل عليه ظاهر النص من اعتبار الثلاثة من غير تقييد لكن ما المراد من التوالي ظاهر النص الاكتفاء بوجوده في كل يوم من الثلاثة وإن لم يستوعبه لصدق رؤيته ثلاثة أيام لأنها ظرف له ولا تجب المطابقة بين الظرف والمظروف وهذا هو الظاهر من كلام المصنف وربما اعتبر مع ذلك في تحققه أن يتفق ثلاثة دماء وما بينها في ثلاثة أيام من غير زيادة ولا نقصان فيعتبر في ذلك أنها إذا رأته في أول جزء من أول ليلة من الشهر تراه في آخر جزء من اليوم الثالث بحيث يكون عند غروبه موجودا وفي اليوم الوسط يكفي أي جزء كان منه وربما بالغ بعضهم فاعتبر فيه الاتصال في الثلاثة بحيث متى وضعت الكرسف تلوث به في جميع أجزائها وقد صرح بهذا الاعتبار الشيخ جمال الدين بن فهد في المحرر والمحقق الشيخ على في الشرح وزاد فيه إن الاكتفاء بحصوله فيها في الجملة رجوع إلى ما ليس له مرجع وأما الحكم الخامس والسادس وهو أن الزائد عن أكثره وأكثر النفاس ليس بحيض فالوجه في الأول ظاهر وفي الثاني ما هو مقرر من أن النفاس حيض محتبس ومن ثم شاركه في معظم الاحكام ولا بد من تخلل عشرة هي أقل الطهر بين النفاس والحيض ليكون ما قبله وما بعده حيضا أو كالحيض وإنما جمع بين الامرين مع اشتراكهما في العلة ورجوع الثاني إلى الأول لافتراقهما اسما وحكما من حيث الجملة فلا يلزم حينئذ من نفى كون الزائد عن أقصى مدة الحيض حيضا ففي كون الزائد عن أقصى مدة النفاس حيضا ولما حكم بان الخارج بعد سن اليأس لا يكون حيضا أراد أن يبين السن الذي تصير به المرأة يائسة فقال وتيأس المرأة غير القرشية وهي المنسوبة إلى قريش بأبيها خاصة على المشهور واحتمال الاكتفاء بالأم هنا أرجح من غيره في نظائره لان للام مدخلا شرعيا في لحوق حكم الحيض في الجملة بسبب تقارب الأمزجة ومن ثم اعتبرت الخالات وبناتهن في المبتدأة كما سيأتي والمراد بقريش القبيلة المتولدة من النضر بن كنانة بن خزيمة وجل هذه القبيلة الهاشميون والنبطية وهي المنسوبة إلى النبط وهم على ما ذكره في الصحاح قوم ينزلون بالبطايح بين العراقين قال وفي كلام أيوب بن القرية أهل عمان عرب استنبطوا وأهل البحرين نبط استعربوا ببلوغ أي بإكمال خمسين سنة هلالية فلا يكفي الطعن في السنة الأخيرة فإن الاعتبار هنا تحقيق لا تقريب وأحديهما أي القرشية والنبطية ببلوغ ستين وهذا التفصيل هو المشهور ومستنده في غير النبطية صحيحة ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش وما ورد في بعض الاخبار من إطلاق الحكم بالستين والخمسين مقيد بهذا التفصيل جمعا بين الاخبار وحكم المصنف في المنتهى بإطلاق الأول والشيخ في النهاية بالثاني والتفصيل طريق الجمع مع أن في خبر الستين ضعفا وما يوجد في بعض القيود من الحكم باليأس بالخمسين بالنسبة إلى العبادة مطلقا وبالستين بالنسبة إلى العدة مطلقا ليس له مرجع يجوز الاعتماد عليه ولا فقيه يعول على مثله يستند إليه واشتماله على نوع من الاحتياط غير كاف في الذهاب إليه وربما استلزم نقيض الاحتياط في بعض موارده وأما النبطية فذكرها المفيد رواية وتبعه جماعة بحيث صار إلحاقها بالقرشية هو المشهور لكن لم يوجد بها خبر مسند ومن ثم تركها المحقق في المعتبر وخص الحكم بالقرشية واستوجه المحقق الشيخ على إلحاقها بها مستندا مع الشهرة إلى أن الأصل عدم اليأس فيقتصر فيه على موضع الوفاق والاحتياط في بقاء الحكم بالعدة وتوابع الزوجية استصحابا لما كان لعدم القطع بالمنافي وأنت خبير بأن هذا الأصل قذ انتفى بما ورد من النصوص الدالة على الحكم أما بالتفصيل القاطع للشركة أو بالاطلاق المتقدم والاحتياط المذكور يعارض بمثله فإن الحكم بصحة الرجعة ولحوق أحكام الزوجية مع وجود الدليل الدال على نفيهما يوجب التهجم على الفروج والأموال بما لا يصلح سندا والاستصحاب

Page 62