Rawd al-Jinan fi Sharh Irshad al-Adhhan
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان
Genres
اقتضى ذلك عدم إيجاد نية تنافي النية الأولى فمتى لم ينو ما ينافي النية حصل له ما نواه ولا يفتقر إلى تجديد العزم المذكور لعدم الفائدة فيه والدلالة عليه لان دلالة الخبر على الشئ الأقوى وهو النية لا يدل على الاكتفاء بالأضعف وهو العزم على مقتضاها من غير إحضارها في الذهن وبنى شيخنا الشهيد ره التفسيرين على أن الباقي هل هو مستغن عن المؤثر أو محتاج إليه وهي مسألة كلامية فعلى الأول الأول ونقله عن الشيخ في المبسوط وعلى الثاني الثاني واختاره وهو محل نظر حكما وبناء فإن ذلك إنما يتجه أن لو كانت النية بعد إحضارها يحصل منها أثر خارجي يستغنى عن الوجد أو يحتاج إليه وليست كك بل عند غروبها عن القلب تلحق بالاعدام المفتقرة إلى المؤثر قطعا مع أن اللازم من الاحتياج إلى المؤثر وجوب إخصار النية بجميع مشخصاتها لا العزم فإنه غير الوجود الأول وغير مستلزم له وإن دخل ضمنا لكن الدلالة التضمنية ملغاة في هذه الأحكام ونظائرها وعلى كلا التفسيرين لو نوى ما ينافي النية الأولى بطل الوضوء فلو نوى المكلف بوضوئه بعد النية المعتبرة التبرد خاصة من غير ضم نية الوجوب والقربة أو ضم الرياء إلى الوجوب والقربة بطل وضوءه للمنافاة للنية الأولى والاخلاص ولأن الأولى قد عدمت حقيقة بالذهول عنها وحصل غيرها حقيقة فتكون أقوى وإنما قيدنا النية المذكورة ببعدية النية الأولى المعتبرة وإن كان اللفظ أعم من ذلك بل هو ظاهر في مصاحبة المنافي للنية الأولى لأنه فرعها على الاستدامة حكما وانما يتم التفريع على التفسيرين بفرض طرو النية المنافية على المعتبرة مع أن الحكم في الطارئ والمصاحب واحد وإن كان الأول وفق لسياق الكلام وظاهر المرتضى أنه لو نوى الرياء بصلاة لم تبطل بمعنى عدم اعادتها لا بمعنى حصول الثواب وهو يستلزم الحصة مع ضم الرياء إلى التقرب بطريق أولى وهو مبنى على قاعدته من عدم الملازمة بين قبول الأعمال وصحتها فبالصحة يحصل الامتثال وبالقبول يستحق الثواب وفي الأصل والفرع منع واعلم أن قطع الاستدامة الحكمية بنية مخالفة إنما تؤثر في بطلان الوضوء مع فعل شئ منه كذلك أما لو جدد النية الأولى قبل أن فعل شيئا يفيد القطع أو بعده واعاده قبل جفاف ما سبق على قطع الاستدامة صح الوضوء لان أفعال الوضوء بمنزلة عبادات متعددة لا بتوقف صحة بعضها على بعض ولهذا لو نكس وضوء أعاد على ما يحصل معه الترتيب ولا يبطل بخلاف الصلاة فإنها تبطل بمنافاة الاستدامة وإن أعاد النية قبل فعل شئ منها بغير نية معتبرة وهذا كله بخلاف ما لو ضم التبرد بعد النية المعتبرة إليها فإنه لا يضر عند المصنف لحصوله وإن لم ينوه فنيته لاغية كما لو كبر الامام وقصد مع التحرم إعلام القوم واختار المصنف في غير هذا الكتاب تبعا لجماعة البطلان هنا للمنافاة أيضا ولأنه لا يلزم من حصوله ضرورة جواز نية حصوله وهل الكلام إلا فيه وهذا أجود ويجوز كون قوله فلو نوى إلخ تفريعا على النية المذكورة سابقا المشتملة على التقرب وجعل الاستدامة الحكمية معترضة ووجه التفريع منافاة ذلك كله للقربة ويجوز أن يقارن بها أي بالنية غسل اليدين المستحب له على المشهور لأنه من جملة الوضوء الكامل وأولى منه عند المضمضة والاستنشاق لقربهما إلى الواجب وجوز ابن إدريس تقديمها عند غسل اليدين في الغسل دون الوضوء وهو تحكم وتوقف بعض المحققين في الجميع لعدم صدق الوضوء الحقيقي عليها ولا يجوز تقديمها عند غيرها من مسنونات الوضوء كالسواك والتسمية إجماعا والمراد بالغسل المستحب للوضوء ما كان لوضوء من حدث النوم أو البول أو الغائط لا من الريح ولا يجوز إيقاعها عند غسلهما من غير ذلك أما مع استحبابه لأنه كما إذا وقع الوضوء عقيب الأكل أو بعد مباشرة من يتمم بالنجاسة أو مع وجوبه كغسلهما من النجاسة إذ لا يعد من أفعال الوضوء مع احتماله لأنه أولى بالمراعاة من الندب خصوصا على ما ورد من التعليل في النائم بأنه لا يدرى
Page 30