Rawḍ al-jinān fī sharḥ Irshād al-adhhān
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان
Genres
ذكرهما المصنف في التذكرة ولم يرجح شيئا ثم بعد الدين الوصية المتبرع بها تخرج من الثلث وفي حكمها العبادة البدنية المحضة كالصلاة والصوم فإنها مع الوصية بها تخرج من الثلث وإن كانت واجبة لعدم تعلقها بالمال لولا الوصية بل الأصل فيها وجوبها على الولي وهو أكبر أولاده على ما يأتي فيكون الوصية بالأجرة تبرعا عن الوارث فأخرجت من الثلث أما لو أوصى بصلاة مندوبة أو باليومية احتياطا مع فعله لها فخروج أجرتها من الثلث واضح وعلى هذا فحكمها حكم غيرها من الوصايا في مزاحمة الثلث والقرعة عند الجمع والتعارض والتوزيع وتقديم الأول مع ترتبها بالفاء أو ثم والواو على الأصح وسيأتي تحقيق ذلك كله في الوصايا إنشاء الله تعالى والباقي من التركة عن جميع ذلك كله ميراث يقسم على الورثة حسب ما قرر لهم ويستحب للمسلمين بذل الكفن للميت لو فقد الكفن أما لعدم ترك الميت مالا لو لمانع من تكفينه به كالمرهون أن قدمنا حق المرتهن ولو فقد البعض استحب لهم بذله وفيه فضل جزيل روى سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيمة وكذا القول في باقي مؤن تجهيزة من السدر والكافور والماء ولا يجب ذلك عليهم لأصالة البراءة بل مع فقده يدفن عاريا بعد أن تستر عوراته ويصلى عليه قبل الدفن فان تعذر الستر قبله وضع في القبر وسترت بتراب ونحوه وصلى عليه ولو كان للمسلمين بيت مال موجود أخذ الكفن وجوبا وكذا باقي المؤن لأنه معد للمصالح ويجوز أخذه من سهم الفقراء والمساكين من الزكاة لان الميت أشد فقرا من غيره وكذا من سهم سبيل الله إن لم نخصه بالجهاد وهل يجب ذلك الظاهر نعم للامر به في خبر الفضل بن يونس عن الكاظم عليه السلام حين سأله عن رجل مات من أصحابنا ولم يترك ما يكفن به اشترى له كفنه من الزكاة فقال إعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه قلت فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فأجهزه أنا من الزكاة قال كان أبى يقول إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه واحتسب ذلك من الزكاة وهذا الحديث كما دل على الامر بذلك دل أيضا على تقديم الدفع إلى الوارث إن أمكن والظاهر أنه على سبيل الأفضلية لا الوجوب لعدم القائل به ولو خرج منه نجاسة بعد التكفين وأصابت الكفن قبل وضعه في القبر غسلت من جسده وكفنه لوجوب إزالة النجاسة ولا يجوز قرضها حينئذ استبقاء للكفن مع إمكان غسله وللنهي عن إتلاف المال حيث يمكن حفظه ولو لم تصير الكفن اقتصر على تطهير محلها ولو أصابت الكفن وضعه في القبر قرضت للمشقة في غسلها حينئذ فيسقط للحرج وإذا قرضت فإن أمكن جمع جوانبه بالخياطة وجب وإلا مد أحد الثوبين على الاخر ليستر المقطوع إن كان هناك غيره وأطلق الشيخ قرضها لصحيح الكاهلي عن الصادق عليه السلام والمشهور ما فصله المصنف لكن التعليل المتقدم للمنع من القرض قبل وضعه في القبر يقتضى اشتراط تعذر غسلها في جواز القرض بعده والجماعة أطلقوا الجواز هذا كله مع عدم تفاحش النجاسة بحيث يؤدى القرض إلى إفساد الكفن وهتك الميت ومعه قال في الذكرى فالظاهر وجوب الغسل مطلقا استبقاء للكفن لامتناع إتلافه على هذا الوجه ومع التعذر يسقط للحرج ويجب أن يطرح معه في الكفن كل ما يسقط من شعره وجسمه للاجماع عليه كما نقله المصنف في التذكرة وليكن ذلك بعد غسله ويقبل التطهير كأصله والشهيد وهو المسلم ومن بحكمه الذي يموت في معركة قتال أمر به النبي صلى الله عليه وآله أو الامام أو نائبهما الخاص وهو من (في خ ل) حزبهما بسببه فخرج بقيد المسلم الكافر المساعد لأهل الحق إذا قتل كذلك فإنه ليس بشهيد و بقيد الموت في المعركة من جرح فيها ثم نقل منها وبه رمق ثم مات فإنه لا يثبت له هذه الأحكام وظاهر الروايات إن إدراك المسلمين له وبه رمق كاف في عدم لحوق الاحكام والتقييد بالقتال الذي أمر به النبي أو نائبه يخرج من قتل
Page 110