مصلحةِ الصلاةِ، واختلفُوا في كلامِ الناسي والجاهلِ والعامدِ لمصلحةِ الصلاةِ.
فأمَّا كلامُ الجاهلِ، فيأتي ذكرُه - قريبًا.
وأمَّا كلامُ الناسي والعامد لمصلحة، فيأتي ذكرُه في "أبواب سجود السهوِ"
قريبًا - إن شاءَ اللَّه تعالى َ.
* * *
قوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (٢٣٩)
[قال البخاريُّ]: "بابُ: صلاةِ الخوفِ رِجَالًا ورُكْبَانًا":
رَاجِل: قَائِمٌ.
حدَّثنا سعيدُ بنُ يحيى بنِ سعيدٍ القُرشيُّ: أنا أبي: نا ابنُ جُريج عن
موسى بنِ عقبةَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ - نحوًا من قولِ مجاهدٍ: إذا
اختلطُوا قيامًا. وزادَ ابنُ عمرَ عن النبيِّ ﷺ: "وإن كانُوا أكثرَ منْ ذلكَ فليُصَفُوا قيامًا ورُكبَانًا".
وخرَّج مسلم من حديثِ سفيانَ، عن موسى بن عقبةَ، عن نافعِ، عن
ابنِ عمرَ، قال: صلَّى رسولُ اللَّهِ ﷺ صلاةَ الخوفِ في بعضِ أيامه، فقامتْ طائفة معه، وطائفةٌ بإزَاءِ العدوِّ، فصلَّى بالذين معه ركعةً، ثم ذهبُوا، وجاء الآخرونَ فصلَّى بهم ركعةً، ثم قضتِ الطائفتانِ ركعةً، ركعةً.