142

Rawae'a Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam

روائع البيان تفسير آيات الأحكام

Publisher

مكتبة الغزالي - دمشق

Edition Number

الثالثة

Publication Year

١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م

Publisher Location

مؤسسة مناهل العرفان - بيروت

Genres

شيئًا حرّم ثمنه، فلا يجوز البيع ولا الانتفاع بشيء من الميتة إلا ما ورد به النص. الحكم الخامس: ما هو حكم الدم الذي يبقى في العروق واللحم؟ اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، لا يؤكل ولا ينتفع به، وقد ذكر تعالى الدم هاهنا مطلقًا وقيّده في الأنعام بقوله: ﴿أَو دَمًا مَّسْفُوحًا﴾ [الأنعام: ١٤٥] وحمل العلماء المطلق على المقيد، ولم يحرموا إلا ما كان مسفوحًا، وورد عن عائشة ﵂ أنها قالت: (لولا أنّ الله قال أو دمًا مسفوحًا لتتبّع الناس ما في العروق) فما خالط اللحم غير محرم بإجماع، وكذلك الكبد والطحال مجمع على عدم حرمته وإن كان في الأصل دمًا. قال القرطبي: «وأمّا الدم فمحرّم ما لم تعم به البلوى، والذي تعم به البلوى هو الدم في اللحم والعروق، وروي عن عائشة أنها قالت:» كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله ﷺ َ تعلوها الصفرة من الدم، فنأكل ولا ننكره «. الحكم السادس: ماذا يحرم من الخنزير؟ نصت الآية على تحريم لحم الخنزير، وقد ذهب بعض الظاهرية إلى أن المحرم لحمه لا شحمه، لأن الله قال: ﴿وَلَحْمَ الخنزير﴾ وذهب الجمهور إلى أنّ شحمه حرام أيضًا، لأن اللحم يشمل الشحم، وهو الصحيح، وإنما خصّ الله تعالى ذكر اللحم من الخنزير ليدل على تحريم عينه، سواء ذُكّى ذكاةً شرعية أو لم يُذكّ. وقد اختلف الفقهاء في جواز الانتفاع بشعر الخنزير. فذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يجوز الخرازة به. وقال الشافعي: لا يجوز الانتفاع بشعر الخنزير. وقال أبو يوسف: أكره الخرز به.

1 / 164