بها، وقد حرّم الله الميتة تحريمًا مطلقًا معلقًا بعينها، فلا يجوز الانتفاع بشيء منها إلا أن يخص بدليل يجب التسليم له «.
الحكم الثاني: ما هو حكم الميتة من السمك والجراد؟
تضمنت الآية تحريم (الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أُهّل لغير الله) .
فأمّا الميتة فهي ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير قتل، أو مقتولًا بغير ذكاة شرعية، وكان العرب في الجاهلية يستبيحون الميتة، فلما حرمها الله تعالى جادلوا في فلك المؤمنين وقالوا: لا تأكلون مما قتله الله، وتأكلون مما تذبحون بأيديكم!! فأنزل الله في سورة الأنعام: [١٢١]
﴿وَإِنَّ الشياطين لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ فالميتة حرام بالنص القاطع، وقد وردت أحاديث كثيرة تفيد تخصيص الميتة منها الأحاديث التالية:
أ - قوله ﷺ َ: «أُحِلّ لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال» .
ب - وقوله ﷺ َ في البحر: «هو الطهور ماؤه، الحلّ ميتته» .
ج - وفي «الصحيحين» عن جابر بن عبد الله أنه خرج مع (أبي عبيدة بن الجراح) يتلقى عيرًا لقريش، وزودنا جرابًا من تمر، فانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى (العنبر) قال أبو عبيدة: ميتةٌ، ثم قال: بل نحن رُسُل رسول الله ﷺ َ وقد اضطررتم فكلوا، قال: فأقمنا عليه شهرًا حتى سمنّا. . وذكر الحديث قال: فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله ﷺ َ فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزقٌ