٤٧٤ - عن البراء قال: "كُنَّا إِذا صَلَّينا خَلفَ رَسُولِ الله ﷺ، أَحْبَبنا أن نَكُون عَنْ يَمِينِهِ، يُقْبِلُ عَلَينا بِوَجْهِهِ، قَال: فسمِعْتُهُ يقول: رَبِّ قِني عَذَابَكَ يومَ تَبعَثُ - أو تجمَعُ - عِبادَكَ". أخرجه مسلم (١).
٤٧٥ - عن عائشة قالت: كان رسولُ الله ﷺ إذا سَلَّمَ، لَمْ يَقْعُد إِلا مِقْدَارَ ما يَقُول: "الَّلهُمَّ أنتَ السَّلامُ، وَمِنكَ السَّلامُ، تَبَارَكتَ يَا ذا الجَلالِ والإِكْرَامِ". أخرجه مسلم (٢).
المكث بعد الفَراغ من أمر الصلاة حتى ينصرف النساء
٤٧٦ - عن أم سلمة ﵂ قالت: كان رسولُ الله ﷺ إذا سَلَّمَ، قَامَ النِّساءُ حينَ يَقْضِي تَسلِيمَهُ، ثُمَّ يَثْبُتُ في مَكَانِهِ يَسيرًا قَبلَ أن يَقُومَ (٣).
الانصراف من الصلاة
٤٧٧ - عن عبد الله بن مسعود قال: "لا يجعَلَنَّ أحَدُكُم لِلشَّيْطَانِ في نَفْسِهِ جُزءًا يرى أن حَقًّا [لله] عَلَيه أن لا ينصَرِف إِلا عَن يَمِينِه، وَرَأيتُ رَسُولَ الله ﷺ أكثَرَ انصِرَافَهُ عن يَسَارِه". أخرجه. . . (٤).
= ابن راشد الطفاوي وهو لين الحديث كما قال الحافظ في "التقريب".
(١) رواه مسلم وقم (٧٠٩) في صلاة المسافرين: باب استحباب يمين الإِمام.
(٢) رواه مسلم رقم (٥٩٢) في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة، ورواه أيضًا الترمذي رقم (٢٩٨) في الصلاة: باب ما يقول إذا سلم من الصلاة.
(٣) رواه ابن ماجه رقم (٩٣٢) في إقامة الصلاة: باب الانصراف من الصلاة، وهو حديث صحيح، ورواه أيضًا بنحوه البخاري وأبو داود والنسائي.
(٤) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وقد رواه البخاري ٢/ ٢٨٠ في صفة الصلاة: باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال، ومسلم وقم (٧٠٢) في صلاة المسافرين: =