Rasail Wa Fatawa
رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر (مطبوع ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، الجزء الثاني)
Publisher
دار العاصمة،الرياض
Edition Number
الأولى،بمصر ١٣٤٩هـ النشرة الثالثة
Publication Year
١٤١٢هـ
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
Genres
١ سورة الأعراف آية: ٣. ٢ سورة النور آية: ٥٤. ٣ سورة النور آية: ٥٤.
1 / 2
١ سورة الجاثية آية: ٣٢. ٢ "الإفصاح عن شرح معاني الصحاح" -أي أحاديث الصحيحين- لأبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الوزير المتوفى في سنة ٥٦٠. ٣ "المغني في فقه المذاهب الإسلامية" للشيخ موفق الدين بن قدامة الحنبلي، المتوفى في سنة ٦٢٠.
1 / 3
١ سورة المائدة آية: ٤٨. ٢ سورة النساء آية: ١٠٥. ٣ سورة النساء آية: ٥٩. ٤ أبو داود: الأقضية (٣٥٧٣)، وابن ماجه: الأحكام (٢٣١٥) . ٥ رواه أصحاب السنن الأربعة والحاكم، وهذا لفظ ابن ماجه. ٦ يوجد عدة كتب سميت (الإنصاف في مسائل الخلاف)، أحدها: للقاضي أبي بكر بن العربي المالكي، المتوفى سنة ٥٤٣. وثانيها: لأبي سعد محمد بن يحيى النيسابوري الشافعي، المتوفى سنة ٥٤٨. وثالثها: للحافظ أبي الفرج بن الجوزي الحنبلي، المتوفى سنة ٥٩١. والظاهر أن هذا الأخير هو المراد هنا، فقوله: "معظم الأصحاب" يعني به الحنابلة. ٧ الظاهر أنه معطوف على محذوف منصوب.
1 / 4
1 / 5
١ سورة التغابن آية: ١٦. ٢ البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة (٧٢٨٨)، ومسلم: الحج (١٣٣٧)، والنسائي: مناسك الحج (٢٦١٩)، وابن ماجه: المقدمة (١،٢)، وأحمد (٢/٢٥٨،٢/٣٥٥،٢/٤٢٨،٢/٤٥٦،٢/٤٨٢،٢/٤٩٥) .
1 / 6
١ سورة البقرة آية: ٢٨٦. ٢ سورة النحل آية: ٤٣. ٣ أبو داود: الطهارة (٣٣٦) . ٤ قوله: طاعة إلخ خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو: أي الأخذ المذكور طاعة لغير النبي إلخ، إلا أن يكون سقط من الناسخ بعض الكلم.
1 / 7
١ ابن عقيل من كبار فقهاء الحنابلة والثلاثة الذين ذكروا بعده من كبار الشافعية.
1 / 8
١ أي التساهل. ٢ هو من كبار المالكية.
1 / 9
١ أي "الشرح الكبير" على المقنع الذي يطبع الآن مع المغني في مطبعة المنار، وكلاهما يذكر الأحكام بأدلتها.
1 / 10
١ يعني أبو العباس أن نصب الدليل على الحكم ثابت في الشرع قطعا، ولا يريد أنه واجب على الله face="courier new" size=٢>- size=٥>تعالى-؛ فإنه سني سلفي لا معتزلي. ٢ البخاري: العلم (٧١)، ومسلم: الزكاة (١٠٣٧)، وابن ماجه: المقدمة (٢٢١)، وأحمد (٤/٩٣،٤/٩٥)، ومالك: الجامع (١٦٦٧)، والدارمي: المقدمة (٢٢٤،٢٢٦) .
1 / 11
١ أبو داود: السنة (٤٦٤٣) . ٢ البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة (٧٢٨٨)، ومسلم: الحج (١٣٣٧)، والنسائي: مناسك الحج (٢٦١٩)، وابن ماجه: المقدمة (١،٢)، وأحمد (٢/٢٥٨،٢/٣٥٥،٢/٤٢٨،٢/٤٥٦،٢/٤٨٢،٢/٤٩٥) .
1 / 12
وقد كان بعض الناس يناظر ابن ١ البخاري: الديات (٦٨٩٦)، والترمذي: الديات (١٣٩٢)، والنسائي: القسامة (٤٨٤٧)، وأبو داود: الديات (٤٥٥٨)، وابن ماجه: الديات (٢٦٥٢)، وأحمد (١/٢٢٧،١/٣٣٩) .
1 / 13
١ سورة التوبة آية: ٣١.
1 / 14
1 / 15
1 / 16
1 / 17
1 / 18
١ في هذا الكلام نظر من وجوه، ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام أن من أصول الشريعة اليسر ورفع الحرج، ومن هدي النبي "ص" أنه ما ُخيِّرَ بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وهذا أفضل مرجح بين ما اختلف فيه الأربعة أو غيرهم، "ومنها" الترجيح بقوة الدليل، "ومنها" أن كتب هذه المذاهب وغيرها لا تغني عن الاجتهاد؛ لأن الناس يحدث لهم أقضية بما أحدثوا من أمور الكسب والعمران والنظم المالية، ومن الفجور أيضا كما قال الإمام عمر بن عبد العزيز "رض"، ويناسب هذا ما قاله الفقهاء في تعليق بعض الأعمال بالعرف الذي يختلف باختلاف الزمان والمكان، وكتبه محمد رشيد رضا.
1 / 19
1 / 20
١ سورة الزمر آية: ١٨.
1 / 21