Al-Rasāʾil al-rijāliyya
الرسائل الرجالية
Editor
محمد حسين الدرايتي
Edition
الأولى
Publication Year
1422 AH
Your recent searches will show up here
Al-Rasāʾil al-rijāliyya
Abūʾl-Maʿālī al-Kalbasī (d. 1315 / 1897)الرسائل الرجالية
Editor
محمد حسين الدرايتي
Edition
الأولى
Publication Year
1422 AH
وبالجملة، شهادة العدلين إنما تنفع في حق شخص لا في حق أحد العدلين.
وبما ذكرنا يظهر الحال فيما مرت حكايته من أنه شاهد أصل في باب " الصحي ".
لكن نقول: إن مقتضى كلامه أن الأمر فيما في حكم " الصحي " من باب الخبر الواحد المحفوف بالقرينة، ولعله الحال في غير ذلك مما تقدم ذكره، لكن مقتضى التعبير ب " الصحي " قيام شهادة العدلين من الخارج على عدالة كل من أجزاء السند.
والمعروف في الاستدلال على القول الثاني وجهان:
عموم مفهوم آية النبأ (1).
ويرد عليه - بعد ما حررناه في الأصول من الإشكال في الاستدلال بمفهوم آية النبأ على حجية خبر العدل - أن التزكية التي بين أيدينا وتنفع بحالنا من باب المكتوب، بل المكتوب عن المكتوب بوسائط عديدة، بل من باب نقل المكتوب بوسائط عديدة بالمكتوب بوسائط عديدة في بعض الموارد كما تقدم، والنبأ لا يصدق على غير القول، ولا أقل من عدم الشمول أو الشك في الشمول، مع أن الظاهر من النبأ كونه عن علم بعد صدقه على ما كان عن ظن. والظاهر منه أيضا ما كان العلم فيه مستندا إلى الحس، والتزكية عن ظن، ومستنده إلى غير الحس، فلا يشملها مفهوم آية النبأ.
إلا أن يقال: إن ظهور النبأ فيما لو كان مستندا إلى المحسوس بدوي، والظاهر - بعد التدبر - الشمول لغير المحسوس.
Page 444