Al-Rasāʾil al-rijāliyya
الرسائل الرجالية
Editor
محمد حسين الدرايتي
Edition
الأولى
Publication Year
1422 AH
Your recent searches will show up here
Al-Rasāʾil al-rijāliyya
Abūʾl-Maʿālī al-Kalbasī (d. 1315 / 1897)الرسائل الرجالية
Editor
محمد حسين الدرايتي
Edition
الأولى
Publication Year
1422 AH
الشك في إرادة المعنى الحقيقي بما لو كان الشك ناشئا من الأمر غير المعتبر في إرادة المعنى الحقيقي.
نعم بناء على اطراد اعتبار الظن النوعي فيما لو كان الشك ناشئا من الأمر المعتبر تتم أصالة الحقيقة، بناء على كون التقييد من باب المجاز.
إلا أن القول بذلك إنما هو في صورة عدم إجمال اللفظ عرفا، ولو كان المطلق واردا مورد حكم آخر، يتطرق عليه الإجمال عرفا.
ومع ذلك نقول: إن القول بعموم الحكمة مبني على القول بعدم جواز ورود الإطلاق مورد الإجمال، فكيف يشترط في عموم الحكمة عدم الورود مورد الإجمال!؟ وكيف يمنع عن عموم السريان لو ثبت ورود الإطلاق مورد الإجمال!؟
وربما يتوهم: أن في مورد العموم السرياني يلزم العموم عقلا قهرا، ويمتنع تخلفه؛ قضية أن الحكم المعلق على الطبيعة لا بشرط يسري إلى الأفراد قهرا عقلا، فلا مجال لاشتراط العموم السرياني بعدم الورود مورد حكم آخر.
ويندفع: بأن السريان إنما يلزم لو ثبت تعلق الحكم بالطبيعة لا بشرط، ولو كان المطلق واردا مورد حكم آخر، فلا يثبت كون متعلق الحكم هو الطبيعة لا بشرط، أي الطبيعة المطلقة، أو مطلق الطبيعة الأعم من الطبيعة لا بشرط والطبيعة بشرط شيء.
وقد يستدل بالأخبار الواردة في الوصية (1) والنكاح (2) والطلاق (3) والحدود (4)
Page 405