367

Al-Rasāʾil al-rijāliyya

الرسائل الرجالية

Editor

محمد حسين الدرايتي

Edition

الأولى

Publication Year

1422 AH

عدم القول بالفصل. ويظهر الكلام فيه بما تقدم.

وأما الأخير: - فبعد اعتبار سنده - لأنه إن كان الاستدلال باعتبار دلالته على اعتبار الشهادة على العدالة ، فلا يثبت به اعتبار عموم البينة إلا بدعوى عدم القول بالفرق. ويظهر الكلام فيه بما تقدم.

وإن كان الاستدلال باعتبار إطلاقه في الحكم باعتبار قبول الشهادة، ففيه: أن هذا الإطلاق في مقام بيان عدم منافاة ارتكاب الذنب لقبول الشهادة، فلا يثبت به اعتبار عموم شهادة العدلين، مضافا إلى كونه أعم من العادل والفاسق، فضلا عن كونه أعم من الواحد والاثنين.

[الاستدلال بالاستقراء على اعتبار عموم شهادة العدلين]

وقد يستدل بالاستقراء في الأخبار الدالة على جواز شهادة المملوك ونفوذه قبل العتق وبعده، والمكاتب (1)، والصبي بعد الكبر (2)، واليهودي والنصراني بعد الإسلام (3)، والخصي (4)، والأعمى والأصم (5)، والولد، والوالد (6)، والوصي (7)، والشريك (8)، والأجير (9)، والصديق والضيف (10)، والمحدود إذا تاب (11)، والعدل،

Page 402