Rasail Cashar
الرسائل العشر
Investigator
تحقيق : السيد مهدي الرجائي / إشراف : السيد محمود المرعشي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1409 AH
Your recent searches will show up here
Rasail Cashar
Jamal Din Ibn Fahd Hilli d. 841 AHالرسائل العشر
Investigator
تحقيق : السيد مهدي الرجائي / إشراف : السيد محمود المرعشي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1409 AH
فالخيار باق. ولا يمنعها الدين، ويقدم عليه لو مات بعد الحول.
ولو عزلها مع النية تعينت، فلا يضمن بلا تفريط، ولو تصرف فيها لنفسه، ولم يأثم وربحها له ولا ربابها لهم. ولو أخلطها فبالنسبة.
ويخرجها (1) المالك بنفسه وبوكيله، والإمام أفضل، ويتعين مع طلبه، فيأثم لو خالف ويجزي، ومع غيبته الفقيه، لبصارته وقصدهم له وحط الغضاضة (2) عنهم، ويبرأ بمجرد الدفع إليهم دون وكيله.
والنية عنده وبعده ببقاء عينها من الدافع إلى المستحق أو الإمام وعامله، ولهما خلطها وإخراجها بلا نية إن أخذها طوعا وكرها ينويان دونه بلا خلط، ويجتزئ بنية وكيله، بلا عكس بعد الحول لا قبله إلا قرضا، فيحتسب بعده، وإن استغنى به وبغيره يرتجع حتما، وفي الأول تخييرا. ولو كانت شاة جاز أخذها وإعطاؤه غيرها وإعطاؤها، أو غيرها لغيره، وللفقير بدل القيمة.
إلى ههنا انتهى المصنف قدس الله روحه.
Page 132
Enter a page number between 1 - 398