47

Rasail Cashar

الرسائل العشر

Investigator

السيد مهدي الرجائي

Publisher

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة

Edition Number

الأولى

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

قم

ولو تعذر فالممكن، ولو برفع المسجد. ولو تعذر الانحناء أومأ برأسه. ولو أمكن رفع الوسادة حينئذ ليلاقي الجبهة، وجب ليضع الجبهة.

وحدها من القصاص إلى الحاجب والكفين والركبتين وأصابع الرجلين بمسماه وإن نقص في الجبهة عن الدرهم، كالكف دون الأصابع وبالعكس، لا إن ضمها إلى كفه.

ويسجد على ظاهرها. أو ظاهر الكفين كالزندين، أو جافي وسط كفه ولاقى برؤوس أصابعه وزنده متجافيا لا منبطحا، إلا مع العذر معتمدا.

فلو تحامل أو سجد على غير مستقر، كالثلج والحنطة والرمل بطل، ومثله القطن والحشيش والتبن، إلا أن يعتمد عليه حتى ينكبس ويستقر على ما يصح.

بذكر كالركوع مطمئنا بقدره، وإن جهله قادرا، كوجوبها على المؤمي.

ويراعي أطراف الأصابع في الرجلين، فلا يجزئ موضع الشرك وظاهر الأصابع دون رؤسها، ويكفي الإبهام.

وقاصدا بهويه للسجود، فلو انحنى لا له لم يجز وعليه العود. ولو سقط عمدا بطلت. ولو أراده فسقط غير مختار أجزأ، كما لو لم يرده. ومثله لو هوى ليسجد فسقط على بعض جسده، ثم انقلب على وجهه.

وذو الدمل يحتفر لها حفيرة، فإن تعذر فالجبينان، وهما جانبا الجبهة، فالذقن، فالإيماء فإن زال ألمه بعد الذكر أجزأ، وإلا استدرك.

وتجب الطمأنينة بعد رفع الأولى، وتستحب بعد الثمانية من الأولى والثالثة.

والارغام بما اتفق من الأنف، والتجنيح، ورفع الذراعين، والتجافي ومساواة الأعضاء. والتكبير للأولى قائما، والرفع منها معتدلا، ثم للهوي إلى الثانية، ثم للرفع منها معتدلا ولو فعله في الهوي والارتفاع، كان أدون فضلا. وبسطه (1)

Page 81