Al-Rasāʾil al-ʿashr
الرسائل العشر
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Rasāʾil al-ʿashr
Ibn Fahd al-Ḥillī (d. 841 / 1437)الرسائل العشر
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
قم
Genres
الجهل واليأس من معرفته بقدره عنه، ومع الجهل بقدره يستظهر بما يغلب معه الظن بالبراءة، ولو كان المظلومون محصورون صالحهم أو استحلهم، مسألة - 169 - إنسان مات وخلف مائة دينار مثلا وعليه أموال لو قسطت.
لحصل لكل واحد شئ لا يتمول، وأصحاب الحق متبددين في البلاد، ومنهم موجود وغير موجود، ومطالب ومجهول الحال، فما يصنع بهذه التركة؟
الجواب: يفعل الحاكم ما يراه.
مسألة - 170 - لو خلف الميت ابنين أحدهما ابن أربعة عشر سنة، والآخر ابن اثنا عشر سنة، فاحتلم الصغير قبل أخيه، فلمن تكون الحبوة وكذا القضاء؟
الجواب: وليه المكلف عند موته، أما لو كانا مكلفين وعمر أحدهما عشرين والآخر تسع عشرة كان وليه الأكبر، وإن سبق الأصغر في التكليف.
مسألة - 171 إنسان مات وخلف على ولده إلا صاغر أو المجانين حليا وثيابا فهل يكون لهم أم تركه؟ لأن أيديهم عليه.
الجواب: إذا لم يعلم التمليك لهم بإقراراه أو يعلم قصده، أو جريان العادة يكون تركة، لأن الظاهر أنه أمتاع كالزوجة، مسألة - 172 لو ماتت الحامل شققنا جوفها وأخرجنا الولد فخرج حيا، فهل يرث من أمه أم لا؟
الجواب: يرث هذا الجنين أم لتحقق حياته عند وفاتها.
باب الديات مسألة - 173 - قوله " في قطع رأس الميت مائة دينار " فهل يقوم غيرها مقامها أم لا؟ وهل يكون على العاقلة إذا كانت خطأ ورأس الذمي إذا أوجبنا فيه العشر وقلنا في رأس المسلم الصدقة عنه فما يصنع بدية الذمي؟
Page 390
Enter a page number between 1 - 398