Al-Rasāʾil al-ʿashr
الرسائل العشر
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Edition Number
الأولى
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Rasāʾil al-ʿashr
Ibn Fahd al-Ḥillī (d. 841 / 1437)الرسائل العشر
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Edition Number
الأولى
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
قم
Genres
الجواب: نعم حتى في تقدم الصوم وتفريق الأطفال من غير استثناء شئ.
مسألة - 28 - لو اعتقد قول " سمع الله لمن حمده " عند كل انتصاب من ركوع الكسوف أنه مندوب هل يبطل أم لا: وكذا لو شاهد في الوسط معتقدا وجوبه، ولو صلى منفردا، ثم جاء من يصلي واجبا هل يستحب له الإعادة كاليومية أم لا؟ وعلى القول بالاستحباب لو كان قد أعاد صلاته ثانيا بخلوصه قبل الانجلاء ثم جاء من يصلي واجبا هل يستحب الإعادة أم لا؟
ولو فاتت صلاة الكسوف فنوى الأداء لظنه أنها كالزلزلة، فهل يجزيه أم لا؟
ولو قامت البينة بأنه احترق بعض القرص وغاب محترقا هل يجل عليه قضاء أم لا؟
ولو قال: ما أعلم كم في صلاة الكسوف ركنا هل تبطل صلاته أم لا؟ ولو قال:
لا أدري هل هي جهر أم إخفات؟
ولو ذكر أن عليه صلاة فريضة لم يعلم هل هي كسوف فينوي القضاء أو زلزلة فينوي الأداء؟ فهل يكتفي بصلاة واحدة ينوي فيها الأداء والقضاء كاليومية أو يفتقر إلى صلاتين؟
وهل يستحب فيها التعوذ كما في اليومية؟ وهل تتم صلاة الزلزلة أداءا بالنسبة إلى الميت؟
وهل تثبت الكسوف بالشياع أم لا؟ وهل يجب التبعيض إذا علم أنه لم يدركها إلا به أم لا؟
الجواب: هذه مسائل:
الأولى: يستحب التسميع عند الخامس والعاشر، يهوي بعده إلى السجود وفي غيرها يأتي بالتكبير للفصل، فلو تسمع معتقدا استحبابه فقد أتى بذكر على غير هيئته المشروعة فتبطل صلاته، الثانية: لو تشهد عقيب الركعة الأولى معتقدا وجوبه، وهو غير واجب ولا
Page 348
Enter a page number between 1 - 398